منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ١٨٩
عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله أيما رجل اشترى طعاما فحبسه أربعين صباحا يريد به الغلاء للمسلمين، ثم باعه وتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع. وفي السند بعض بني فضال، والظاهر أن الرواية مأخوذة من كتبهم التي {1} قال العسكري عليه السلام عند سؤاله عنها خذوا بما رووا وذروا ما رأو ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم فيستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند، وقد ذكرنا أن هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عما قبل هؤلاء من الاجماع الذي ادعاه الكشي على تصحيح ما يصح عن جماعة ويؤيده أيضا ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورام من أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل قال: أطلعت على النار فرأيت في جهنم واديا فقلت يا مالك لمن هذا؟ قال لثلاثة: المحتكر، والمدمنين للخمر، والقوادين.
ومما يؤيد التحريم ما دل على وجوب البيع عليه، فإن إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرما إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر وخلاف قاعدة سلطنة الناس على أموالهم.
____________________
كراهة الاحتكار مطلقا قرينة على إرادة التحريم وفيه: إن الخبرين يقيدان جميع نصوص الاحتكار المتضمنة للنهي عنه سواء حمل النهي فيها على الكراهة أو الحرمة فمورد الحكم صورة عدم وجود باذل غيره وإلا فلا يكون الاحتكار مكروها وبذلك يظهر ما في قوله وإن شئت قلت الخ.
{1} قوله والظاهر أن الرواية (1) مأخوذة من كتبهم التي - ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم قد ذكر المصنف رحمه الله هذا الكلام في كتاب الصلاة وعليه بنى حجية ما في كتبهم وإن كان المروي عنه ضعيفا أو مجهولا ويرد عليه أن ذلك النص (2) سؤالا وجوابا مسوق لبيان أن فساد عقايد وآراء بني فضال لا يمنع عن الأخذ برواياتهم فغاية ما يدل عليه حجية قولهم ورواياتهم وأنها كالروايات المروية عنهم في حال استقامتهم بلا نظر فيه إلى حجية الروايات من غير تلك الجهة

1 - الوسائل - باب 28 - من أبواب آداب التجارة حديث 6.
2 - الوسائل - باب 11 - من أبواب صفات القاضي حديث 13.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست