ومما يؤيد التحريم ما دل على وجوب البيع عليه، فإن إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرما إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر وخلاف قاعدة سلطنة الناس على أموالهم.
____________________
كراهة الاحتكار مطلقا قرينة على إرادة التحريم وفيه: إن الخبرين يقيدان جميع نصوص الاحتكار المتضمنة للنهي عنه سواء حمل النهي فيها على الكراهة أو الحرمة فمورد الحكم صورة عدم وجود باذل غيره وإلا فلا يكون الاحتكار مكروها وبذلك يظهر ما في قوله وإن شئت قلت الخ.
{1} قوله والظاهر أن الرواية (1) مأخوذة من كتبهم التي - ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم قد ذكر المصنف رحمه الله هذا الكلام في كتاب الصلاة وعليه بنى حجية ما في كتبهم وإن كان المروي عنه ضعيفا أو مجهولا ويرد عليه أن ذلك النص (2) سؤالا وجوابا مسوق لبيان أن فساد عقايد وآراء بني فضال لا يمنع عن الأخذ برواياتهم فغاية ما يدل عليه حجية قولهم ورواياتهم وأنها كالروايات المروية عنهم في حال استقامتهم بلا نظر فيه إلى حجية الروايات من غير تلك الجهة
{1} قوله والظاهر أن الرواية (1) مأخوذة من كتبهم التي - ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم قد ذكر المصنف رحمه الله هذا الكلام في كتاب الصلاة وعليه بنى حجية ما في كتبهم وإن كان المروي عنه ضعيفا أو مجهولا ويرد عليه أن ذلك النص (2) سؤالا وجوابا مسوق لبيان أن فساد عقايد وآراء بني فضال لا يمنع عن الأخذ برواياتهم فغاية ما يدل عليه حجية قولهم ورواياتهم وأنها كالروايات المروية عنهم في حال استقامتهم بلا نظر فيه إلى حجية الروايات من غير تلك الجهة