وعن الحسين بن عثمان في الصحيح أو الحسن بابن هاشم في رجل أعطى مالا يفرقه ممن يحل له، أيأخذ شيئا لنفسه؟ وإن لم يسم له قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره، وصحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن يحل له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعه في مواضع مسماة إلا بإذنه.
والذي ينبغي أن يقال: أما من حيث دلالة اللفظ الدال على الإذن في الدفع والصرف فإن المتبع الظهور العرفي وإن كان ظاهرا بحسب الوضع اللغوي في غيره كما أن الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجية مقدم على الظهور العرفي الثابت للفظ المجرد عن تلك القرائن، ثم إن التعبد في حكم هذه المسألة لا يخلو عن بعد.
____________________
الثانية: ما يدل على الجواز.
كصحيح سعد بن يسار (1)، وحسن الحسين بن عثمان (2)، وصحيح ابن الحجاج (3) المذكورة في المتن لاحظها والجمع بينهما إنما يكون بأحد أنحاء {1} اختصاص النصوص المجوزة بالمال الذي كون من الحقوق الشرعية أما اختصاص الأول فواضح، وأما الثاني فلقوله يفرقه فيمن يحل له، وأما الثالث فلقوله وهو ممن يحل له الصدقة، وخبر المنع مختص بمال يكون للدافع {2} إن خبر المنع من جهة التعبير بالنكرة ظاهر في إرادة أشخاص معينين فلا يعارض الأخبار المجوزة {3} الجمع بحمل خبر المنع على الكراهة ومن المعلوم أن الأخير يتوقف على عدم تمامية الأولين وعدم امكان الجمع بنحو آخر والأظهر هو الثاني فإذا لا تدل الأخبار على ما ينافي القواعد
كصحيح سعد بن يسار (1)، وحسن الحسين بن عثمان (2)، وصحيح ابن الحجاج (3) المذكورة في المتن لاحظها والجمع بينهما إنما يكون بأحد أنحاء {1} اختصاص النصوص المجوزة بالمال الذي كون من الحقوق الشرعية أما اختصاص الأول فواضح، وأما الثاني فلقوله يفرقه فيمن يحل له، وأما الثالث فلقوله وهو ممن يحل له الصدقة، وخبر المنع مختص بمال يكون للدافع {2} إن خبر المنع من جهة التعبير بالنكرة ظاهر في إرادة أشخاص معينين فلا يعارض الأخبار المجوزة {3} الجمع بحمل خبر المنع على الكراهة ومن المعلوم أن الأخير يتوقف على عدم تمامية الأولين وعدم امكان الجمع بنحو آخر والأظهر هو الثاني فإذا لا تدل الأخبار على ما ينافي القواعد