____________________
فالمهم صرف عنان الكلام إلى بيان المدرك والكلام فيه يقع في موردين الأول: فيما يقتضيه القواعد والأظهر أنه الجواز مطلقا: فإن ظاهر تعليق كل حكم على موضوع ثبوته لجميع أفراده فلو علق رضاه على المجتهد كان مقتضاه جواز تصرف كل مجتهد بما هو مجتهد لا سيما مع احراز عدم خصوصية فرد في نظره فإذا كان المدفوع إليه يرى نفسه مجتهدا جاز له التصرف {1} وأما ظهور الدفع في مغايرة الدافع والمدفوع إليه والواضع والموضوع فيه فلو سلم وأغمض عن اختصاصه ببعض الموارد فهو لا يقاوم الظهور المشار إليه وعلي ذلك فيجوز له التصرف فيه.
الثاني فيما يقتضيه النصوص الخاصة - وهي - طائفتان الأولى ما يدل على عدم الجواز كمصحح (1) ابن الحجاج المذكور في المتن
الثاني فيما يقتضيه النصوص الخاصة - وهي - طائفتان الأولى ما يدل على عدم الجواز كمصحح (1) ابن الحجاج المذكور في المتن