وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحكرة فقال إنما الحكرة أن يشتري طعاما وليس في المصر طعام غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعاما غيره فلا بأس، أن تلتمس بسلعتك الفضل وزاد في الصحيحة المحكية عن الكافي والتهذيب قال وسألته عن الزيت، قال إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه، وعن أمير المؤمنين عليه السلام
____________________
الأول: ما هو الأشهر وهو كراهة الاحتكار الثاني: ما ذهب إليه جمع من الفقهاء وهو التحريم الثالث: ما ذهب إليه المصنف رحمه الله وهو التحريم مع عدم باذل الكفاية والكراهة معه وكيف كان فقد استدل للحرمة مضافا إلى وجوه اعتبارية.
بكثير من النصوص (1) وهي وإن كان بعضها ضعيف السند - وبعضها قاصر الدلالة من جهة تضمنه اللعن على المحتكر الذي هو بمعنى الابعاد الملائم مع الكراهة - أو وروده في مقام بيان موضوع الاحتكار المحكوم بالحرمة أو الكراهة إلا أن: جملة منها صحيحة السند - ظاهرة الدلالة عليها {1} كصحيح (2) الحناط عن الإمام الصادق عليه السلام المذكور في المتن.
بكثير من النصوص (1) وهي وإن كان بعضها ضعيف السند - وبعضها قاصر الدلالة من جهة تضمنه اللعن على المحتكر الذي هو بمعنى الابعاد الملائم مع الكراهة - أو وروده في مقام بيان موضوع الاحتكار المحكوم بالحرمة أو الكراهة إلا أن: جملة منها صحيحة السند - ظاهرة الدلالة عليها {1} كصحيح (2) الحناط عن الإمام الصادق عليه السلام المذكور في المتن.