منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ١٦٥
وكيف كان فالحكم باستحباب التفقه للتاجر محل نظر، بل الأولى وجوبه عليه عقلا وشرعا، وإن كان وجوب معرفة باقي المحرمات من باب العقل فقط، ويمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقه الكامل ليطلع على مسائل الربا الدقيقة والمعاملات الفاسدة كذلك. ويطلع على موارد الشبهة والمعاملات الغير الواضحة الصحة، فيجتنب عنها في العمل فإن القدر الواجب هو معرفة المسائل العامة البلوى، لا الفروع الفقهية المذكورة في المعاملات، ويشهد للغاية الأولى قوله عليه السلام في مقام تعليل وجوب التفقه: إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا، وللغاية الثانية قول الصادق عليه السلام في الرواية المتقدمة: من لم يتفقه ثم اتجر تورط في الشبهات، لكن ظاهر صدره الوجوب فلاحظ.
____________________
وأما المحقق النائيني رحمه الله فقد استدل لما اختاره بعد الاعتراض على الشيخ الأعظم رحمه الله، بأن التعلم ليس من المقدمات العقلية التي لها دخل في القدرة، لأن الجهل بالحكم لا يوجب سلب القدرة ومن هنا كانت الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل.
بما حاصله أن العقل يستقل بأن لكل من المولى والعبد وظيفة، فوظيفة المولى إظهار مراداته وتبليغها بالطرق المتعارفة التي يمكن للعبد الوصول إليها إن لم يحدث هناك مانع فوظيفته إرسال الرسل وانزال الكتب وتشريع الأحكام.
وبعد ذلك تصل النوبة إلى وظيفة العبد، وأنه على العبد الفحص عن مرادات المولى وأحكامه، وحينئذ يستقل العقل باستحقاق العبد للعقاب عند ترك وظيفته، كما يستقل بقبح العقاب عند ترك المولى وظيفته، ولولا استقلال العقل بذلك لانسد طريق وجوب النظر إلى معجزة من يدعي النبوة، وللزم افحام الأنبياء، إذ لو لم يجب على العبد النظر إلى معجزة مدعي النبوة لما كان للنبي أن يحتج على العبد بعدم تصديقه له، إذ للعبد أن يقول لم أعلم بأنك نبي، وبالجملة كما يستقل العقل بلزوم النظر إلى معجزة من يدعى النبوة كذلك يستقل بوجوب تعلم أحكام الشريعة، والمناط في الجميع واحد وهو استقلال العقل بأن ذلك من وظيفة العبد.
ومن هنا لا يختص وجوب التعلم بالبالغ كما لا يختص وجوب النظر في معجزة النبي به، بل يجب ذلك قبل البلوغ إن كان مميزا ليكون أول بلوغه مؤمنا مصدقا بالنبوة.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اعتبار القدرة على التسليم 5
2 هل القدرة شرط أو العجز مانع 18(ش)
3 المانع هو العجز في زمان الاستحقاق 21(ش)
4 حكم ما لو كان الوكيل عاجزا والموكل قادرا 30(ش)
5 عدم الحاق الصلح بالبيع 33(ش)
6 بيع الضال والمجحود والمغصوب 36(ش)
7 اعتبار العلم بقدر الثمن 39(ش)
8 عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا 42(ش)
9 بيع المكيل بالوزن، والعكس 49(ش)
10 بيع المعدود بالكيل أو الوزن 55
11 المناط في المكيل والموزون 56(ش)
12 اخبار البائع بقدر المبيع 68(ش)
13 بيع الثوب والأرض مع المشاهدة 73(ش)
14 بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء 74(ش)
15 إذا باع صاعا من صبرة 84(ش)
16 ثمرات كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا 86(ش)
17 الفرق بين الاستثناء والبيع 90(ش)
18 أقسام بيع الصبرة 96(ش)
19 كفاية مشاهدة العين سابقا 99(ش)
20 حكم ما لو اختلفا في التغير 103(ش)
21 لو اختلفا في تقدم البيع على التغير وتأخره عنه 113(ش)
22 لزوم الاختبار 117(ش)
23 حكم شراء ما يفسده الاختبار 125(ش)
24 بيع المسك في الفأرة 134(ش)
25 بيع المجهول منضما إلى المعلوم 137(ش)
26 الاندار للظروف 147(ش)
27 بيع المظروف مع ظرفه 157(ش)
28 التفقه في مسائل التجارات 161(ش)
29 حول وجوب التعلم 166(ش)
30 وجوب التعلم عند الشك في الابتلاء 169(ش)
31 الأخبار الواردة في الحث على التعلم 171
32 حرمة تلقى الركبان 175(ش)
33 كيفية صرف المال المدفوع للصرف في قبيل 182(ش)
34 حرمة الاحتكار 186(ش)
35 خاتمة - في مطلوبية الاجمال في الطلب 193
36 معنى الخيار اصطلاحا 197(ش)
37 الأصل في البيع اللزوم 199(ش)
38 القاعدة المستفادة من العمومات 203(ش)
39 الاستدلال للزوم بالاستصحاب 213(ش)
40 أقسام الخيار 218
41 خيار المجلس: 219(ش)
42 ثبوت الخيار للوكيل 221(ش)
43 ثبوت الخيار للموكل 225(ش)
44 توقف خيار الموكل على حضوره مجلس العقد 227(ش)
45 ثبوت الخيار للوكيل المستقل 229(ش)
46 تقدم الفسخ على الإجازة 231(ش)
47 بيان حقيقة تفرق الموكلين 233(ش)
48 تفويض الامر إلى الوكيل 234(ش)
49 ثبوت الخيار للفضولي 236(ش)
50 إذا كان العاقد واحدا 239(ش)
51 استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين 242(ش)
52 المسلم المشترى من الكافر 249(ش)
53 شراء العبد نفسه 252(ش)
54 اختصاص خيار المجلس بالبيع 253(ش)
55 مبدأ خيار المجلس 255(ش)
56 القول في مسقطات الخيار 259
57 سقوط الخيار باشتراط سقوطه 259(ش)
58 اشتراط عدم الفسخ 268(ش)
59 الشرط غير المذكور في متن العقد 272(ش)
60 المنذور عتقه 275(ش)
61 الاسقاط بعد العقد 278(ش)
62 لو قال أحدهما لصاحبه اختر 282(ش)
63 من المسقطات افتراق المتبايعين 285(ش)
64 الافتراق عن اكراه 288(ش)
65 لو أكره أحدهما على التفرق 292(ش)
66 لو زال الاكراه 299(ش)
67 مسقطية التصرف 301(ش)
68 خيار الحيوان 303
69 اختصاص خيار الحيوان بمن انتقل اليه 305(ش)
70 اختصاص الخيار بالمشتري 313
71 ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا 316(ش)
72 مبدأ هذا الخيار من حين العقد 318(ش)
73 دخول الليلتين المتوسطتين في ثلاثة الخيار 323(ش)
74 التصرف مسقط للخيار 325(ش)
75 خيار الشرط 336(ش)
76 لو جعل الخيار ولم يعين المدة 338(ش)
77 مبدأ خيار الشرط 345(ش)
78 جعل الخيار للأجنبي 347(ش)
79 جواز اشتراط الاستئمار 352(ش)
80 بيع الخيار 355(ش)
81 الانحاء التي يقع الشرط عليها 357(ش)
82 الثمن المشروط رده لفسخ البيع 360(ش)
83 الفسخ بالرد 363(ش)
84 مسقطات خيار الشرط 366(ش)
85 التصرف في الثمن المعين مسقط 368(ش)
86 حكم تلف المبيع 373(ش)
87 حول تلف الثمن 375(ش)
88 رد الثمن إلى الوكيل أو الولي 377(ش)
89 رد الثمن إلى الحاكم 381
90 حول الفسخ برد بعض الثمن 382(ش)
91 جريان خيار الشرط في العقود الجائزة 384(ش)
92 جريان الخيار في الايقاعات 386(ش)
93 جريان الخيار في غير البيع من العقود اللازمة 390(ش)
94 خيار الغبن 398(ش)
95 اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة 412(ش)
96 الخيار يدور مدار الغبن الموجود حال العقد 415(ش)
97 لا عبرة بعلم مجري الصيغة 417(ش)
98 ما يثبت به الجهل 419(ش)
99 اشتراط كون التفاوت فاحشا 422(ش)
100 تصوير الغبن من الطرفين 427(ش)
101 ظهور الغبن كاشف عن ثبوت الخيار 428(ش)
102 اسقاط خيار الغبن بعد العقد 431(ش)
103 اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن 434(ش)
104 اشتراط سقوط الخيار في متن العقد 438(ش)
105 تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 440(ش)
106 التصرف المخرج عن الملك 443(ش)
107 فروع 446(ش)
108 تصرف الغابن المخرج عن الملك 449(ش)
109 تصرف الغابن الموجب للنقيصة 454(ش)
110 تصرف الغابن الموجب للزيادة 457(ش)
111 التغير بالامتزاج 463(ش)
112 حكم الامتزاج بالجنس 465(ش)
113 حكم تلف العوضين 467(ش)
114 ثبوت خيار الغبن في غير البيع 471(ش)
115 كون هذا الخيار على الفور أو التراخي 474(ش)
116 التمسك بآية الوفاء بالعقد عند الشك 476(ش)
117 استصحاب الخيار 479(ش)
118 أصالة فساد فسخ المغبون 483(ش)
119 المراد من الفورية 484(ش)