ثم إن المقام يزيد على غيره، بأن الأصل في المعاملات الفساد، فالمكلف إذا أراد التجارة وبنى على التصرف فيما يحصل في يده من أموال الناس على وجه العوضية يحرم عليه ظاهرا الاقدام على كل تصرف منها بمقتضى أصالة عدم انتقاله إليه إلا مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة، ويمكن أن يكون في قوله عليه السلام: التاجر فاجر، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق إشارة إلى هذا المعنى بناء على أن الخارج من العموم ليس إلا من علم بإعطاء الحق وأخذ الحق، فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام شرعي، لنهي الشارع عن التصرف في مال لم يعلم انتقاله إليه بناء على أصالة عدم انتقاله إليه، وفي غير هذا المقام عقلي مقدمي لئلا يقع في الحرام.
____________________
وقد استدل المحقق الخراساني لوجوبه قبل حصول شرط الوجوب بقوله، من باب استقلال العقل بتنجيز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف فيستقل بعده بالبراءة انتهى.
وفيه: إن الاحتمال لا يزيد على العلم من حيث المنجزية للحكم، فكما أن العلم بالتكليف المشروط قبل حصول شرطه موجب للتنجيز عند حصول الشرط مع بقائه على شرائط فعليته وتنجزه عند حصول الشرط فلذا لا عقاب على مخالفته مع عروض الغفلة عند حصول شرطه، ولا يجب ابقاء الالتفات العلمي والتحفظ على عدم النسيان كذلك الاحتمال إنما يوجب التنجز في وقته مع بقائه على صفة الالتفات إلى حين تنجز التكليف ولا يجب بقائه بالتحفظ على عدم الغفلة المانعة عن الفحص عنه.
وأما الشيخ الأنصاري رحمه الله فقد استدل لما اختاره بما دل على وجوب المقدمات التي يترتب على تركها عدم القدرة على الواجب في ظرفه، وسيأتي الكلام عليه عند بيان المختار.
وفيه: إن الاحتمال لا يزيد على العلم من حيث المنجزية للحكم، فكما أن العلم بالتكليف المشروط قبل حصول شرطه موجب للتنجيز عند حصول الشرط مع بقائه على شرائط فعليته وتنجزه عند حصول الشرط فلذا لا عقاب على مخالفته مع عروض الغفلة عند حصول شرطه، ولا يجب ابقاء الالتفات العلمي والتحفظ على عدم النسيان كذلك الاحتمال إنما يوجب التنجز في وقته مع بقائه على صفة الالتفات إلى حين تنجز التكليف ولا يجب بقائه بالتحفظ على عدم الغفلة المانعة عن الفحص عنه.
وأما الشيخ الأنصاري رحمه الله فقد استدل لما اختاره بما دل على وجوب المقدمات التي يترتب على تركها عدم القدرة على الواجب في ظرفه، وسيأتي الكلام عليه عند بيان المختار.