وهو الظاهر من الشهيدين في اللمعة والروضة حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع، وقد صرح الشيخ في مسألة اشتراط مال العبد اعتبار العلم بمقدار المال، وعن الشهيد: لو اشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا إنه يملك، وإن أحلنا ملكه اشترط. قال في الدروس: لو جعل الحمل جزءا من المبيع، فالأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط ولا يضر الجهالة لأنه تابع، انتهى.
واختاره جامع المقاصد، ثم التابع في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به ما يعد في العرف تابعا، كالحمل مع الأم، واللبن مع الشاة، والبيض مع الدجاج، ومال العبد معه والباغ في الدار، والقصر في البستان، ونحو ذلك {1} مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع لا إليهما معا وإن فرض تعلق الغرض الشخصي بكليهما في بعض الأحيان، بل بالتابع خاصة، كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل.
____________________
ظرفا للثاني خاصة من جهة أنه لا عبرة بالالتزام الابتدائي، كما لو كان الالتزام البيعي لزيد، والشرطي لعمرو وأخرى يكونان مرتبطين.
أما في الصورة الأولى: فيتم ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، ولا يتم في الثانية، فإن المبيع وإن كان معلوما إلا أنه من جهة تفاوت مالية المبيع بالعرض بوجود الشرط وعدمه لا محالة يلزم الغرر فيبطل لذلك {1} ثانيهما: ما يظهر من الشهيدين والمحقق الثاني، وهو: إن التابع هو ما يعد في العرف من التوابع، كمفتاح الدار وحمل الأم والبيض الذي في جوف الدجاجة، ونحو تلكم.
أما في الصورة الأولى: فيتم ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، ولا يتم في الثانية، فإن المبيع وإن كان معلوما إلا أنه من جهة تفاوت مالية المبيع بالعرض بوجود الشرط وعدمه لا محالة يلزم الغرر فيبطل لذلك {1} ثانيهما: ما يظهر من الشهيدين والمحقق الثاني، وهو: إن التابع هو ما يعد في العرف من التوابع، كمفتاح الدار وحمل الأم والبيض الذي في جوف الدجاجة، ونحو تلكم.