ولا يخفى أنه لم يوجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل، إلا أن يريد بالتابع جعل المجهول شرطا، والمعلوم مشروطا، فيريد ما تقدم عن القواعد والتذكرة، ولا أظن إرادة ذلك من كلامه
____________________
بالنسبة إلى الغرض من المعاملة، سواء أكان غرضا نوعيا أو شخصيا، مثل ما لو أراد شراء السرج وكان مالكه لا يبيعه بدون الفرس فاشتراهما معا، فإن الفرس تابع بهذا المعنى، والظاهر أن جهالة التابع بهذا المعنى مضرة وموجبة للغرر.
{1} رابعها: ما يظهر من المحقق القمي وصاحب الجواهر، وهو: إن التابع ما هو كذلك في الجعل والتباني وإن كان هو المقصود بالأصالة وإنما يجعل تبعا تخلصا عن الغرر، نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك في الذي يراد بيعه لعارض بايقاع العقد على شئ معين معلوم لا نزاع فيه ويجعل ذلك من اللواحق.
والظاهر عدم كفاية ذلك، وإلا لزم تجويز بيع كل مجهول.
{1} رابعها: ما يظهر من المحقق القمي وصاحب الجواهر، وهو: إن التابع ما هو كذلك في الجعل والتباني وإن كان هو المقصود بالأصالة وإنما يجعل تبعا تخلصا عن الغرر، نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك في الذي يراد بيعه لعارض بايقاع العقد على شئ معين معلوم لا نزاع فيه ويجعل ذلك من اللواحق.
والظاهر عدم كفاية ذلك، وإلا لزم تجويز بيع كل مجهول.