وكيف كان فهذا الوجه مخالف لظاهر كلمات الباقين فإن جماعة منهم كما عرفت من الفاضلين وغيرهما خصوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة، فلو كان الاندار لاحراز وزن المبيع وتصحيح العقد لكان معتبرا مطلقا، إذ لا معنى لإيقاع العقد على وزن مخصوص بثمن مخصوص من دون تراض، وقد صرح المحقق والشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي مع العلم بالزيادة أو النقيصة بأن الاندار من دون التراضي تضييع لمال أحدهما، ولا يخفى أنه لو كان اعتبار الاندار قبل العقد لتصحيحه لم يتحقق تضييع المال لأن الثمن وقع في العقد في مقابل المظروف، سواء فرض زائدا أو ناقصا، هذا مع أنه إذا فرض
____________________
بأن يقول: بعتكه كل رطل بدرهم والكلام في هذه الصورة يقع في جهتين:
{1} الأولى: في أنه هل يعتبر الاندار قبل العقد لتصحيح البيع أم لا {2} الثانية: في الاندار للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم أما الأولى: فقد تقدم الكلام فيها في مسألة بيع صاع من صبرة، وعرفت أن الأظهر هو البطلان إذا كان وزنه بتمامه غير معلوم.
وأما الثانية: فالأظهر هو الاكتفاء بما تراضيا عليه لو بنينا على صحة البيع وأن الاندار في هذا المقام لا يضر، فلو عين مقدارا للظرف وتراضيا عليه مع احتمال الزيادة والنقيصة
{1} الأولى: في أنه هل يعتبر الاندار قبل العقد لتصحيح البيع أم لا {2} الثانية: في الاندار للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم أما الأولى: فقد تقدم الكلام فيها في مسألة بيع صاع من صبرة، وعرفت أن الأظهر هو البطلان إذا كان وزنه بتمامه غير معلوم.
وأما الثانية: فالأظهر هو الاكتفاء بما تراضيا عليه لو بنينا على صحة البيع وأن الاندار في هذا المقام لا يضر، فلو عين مقدارا للظرف وتراضيا عليه مع احتمال الزيادة والنقيصة