وفي باب ما يندرج في المبيع قال: السادس العبد، ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا إن العبد يملك فينتقل إلى المشتري مع العبد، وكان جعله للمشتري ابقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا. أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه صار جزء من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع، انتهى.
وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا وبين جعله جزء صرح في التذكرة في فروع مسألة تمليك العبد وعدمه معللا بكونه مع الشرط كماء الآبار وأخشاب السقوف.
وقال في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين: لو باع الحمل مع أمه جاز إجماعا.
وفي موضع من باب الشرط في العقد: لو قال بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا، لما تقدم من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء ولا جزء.
وقال أيضا: ولو باع الحامل ويشترط للمشتري الحمل، صح لأنه تابع كأساس الحيطان وإن لم يصح ضمه في البيع مع الأم للفرق بين الجزء والتابع.
وقال في موضع آخر: لو قال بعتك هذه الشياة وما في ضرعها من اللبن لم يجز عندنا، وقال في موضع آخر لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها صح، وإن جعلها جزء من المبيع لم يصح
____________________
في المبيع في مقابل ما جعل جزء منه، وعليه فعلى القول بالتفصيل لا فرق في الصحة في صورة الإشتراط بين أن يكون الشرط أصلا في الغرض أو تابعا، كما لا فرق في البطلان على الجزئية بين الصورتين.
وأورد على ذلك المحقق الثاني: بأن هذا الفرق ليس بشئ لأن العبارة لا أثر لها.
ورده المحقق النائيني قدس سره: بأن الجزء يقسط عليه الثمن، فإذا كان مجهولا يفسد البيع، وهذا بخلاف الشرط، فإن الثمن يقع بإزاء المشروط، وهو معلوم.
وفيه: تارة يكون الالتزام البيعي أجنبيا عن الالتزام الشرطي، وإنما أخذ الأول
وأورد على ذلك المحقق الثاني: بأن هذا الفرق ليس بشئ لأن العبارة لا أثر لها.
ورده المحقق النائيني قدس سره: بأن الجزء يقسط عليه الثمن، فإذا كان مجهولا يفسد البيع، وهذا بخلاف الشرط، فإن الثمن يقع بإزاء المشروط، وهو معلوم.
وفيه: تارة يكون الالتزام البيعي أجنبيا عن الالتزام الشرطي، وإنما أخذ الأول