وفي التمثيل نظر، لخروج زخرفة الجدران من محل الكلام في المقام، إلا أن يريد مثال الأجزاء لا مثال التابع، لكن هذا ينافي ما تقدم من اعتبارهم العلم في مال العبد، وفاقا للشيخ رحمه الله مع أن مال العبد تابع عرفي، كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط ماله، ويحتمل أن يكون مرادهم التابع بحسب قصد المتبايعين، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره، وإن لم يكن تابعا عرفيا، كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك، أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب، وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع، وقد يكون كذلك بحسب الشخص، كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة، لكن لم يتهيأ له شراؤه إلا في ضمن قصبة الأجمة، والأول هو الظاهر من مواضع من المختلف منها في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، {1} حيث حمل رواية سماعة المتقدمة على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا، والذي في الضرع تابعا.
____________________
وعلى هذا أيضا لا نظر إلى الغرض الشخصي أو النوعي.
والأظهر في التابع بهذا المعنى هو التفصيل بين ما لو جعل التابع جزء للمبيع، وبين ما لو أخذ شرطا. وفي الأول جهالته موجبة للغرر، وفي الثاني لا توجب ذلك. والشاهد على هذا التفصيل هو أهل العرف، فإنهم يفرقون في صدق الغرر بين الموردين.
ثم إن التابع بهذا المعنى قسمان:
الأول: ما لا يدخل في ملك المشتري لو لم يصرح في العقد. الثاني: ما يكون بناء العرف والعقلاء على تبعيته في الملكية للمبيع ما لم يصرح بخلافه. فتدبر حتى لا يختلط الموردان {1} ثالثها: ما يظهر من العلامة في المختلف، وهو: إن المراد بالتابع ما يكون تابعا
والأظهر في التابع بهذا المعنى هو التفصيل بين ما لو جعل التابع جزء للمبيع، وبين ما لو أخذ شرطا. وفي الأول جهالته موجبة للغرر، وفي الثاني لا توجب ذلك. والشاهد على هذا التفصيل هو أهل العرف، فإنهم يفرقون في صدق الغرر بين الموردين.
ثم إن التابع بهذا المعنى قسمان:
الأول: ما لا يدخل في ملك المشتري لو لم يصرح في العقد. الثاني: ما يكون بناء العرف والعقلاء على تبعيته في الملكية للمبيع ما لم يصرح بخلافه. فتدبر حتى لا يختلط الموردان {1} ثالثها: ما يظهر من العلامة في المختلف، وهو: إن المراد بالتابع ما يكون تابعا