وذكر المحقق الأردبيلي رحمه الله في تفسير عنوان المسألة، أن المراد أنه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه، ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخمينا، بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أزيد ولا أنقص، بل وإن تفاوت لا يكون إلا بشئ يسير متساهل به عادة، ثم دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع، انتهى.
____________________
لا اشكال فيه، إذ البيع على الفرض تام الأجزاء والشرائط، والتراضي إنما يكون في مرحلة تسليم حق البائع، وفي هذا المقام كما له أن يبرء المشتري عن الثمن بتمامه أو بعضه، كذلك له التراضي على مقدار معين وابرائه عن الزيادة لو كان، وللمشتري أيضا أن يرضى بأن يأخذ البائع أكثر مما يستحقه.
{1} قوله استقرار العادة على اندار مقدار معين يحتمل الزيادة والنقيصة هذا دفع لما أورده بعض الأساطين على من اكتفى بالتراضي في اندار ما يعلم زيادته بأن التراضي لا يدفع غرر أو حاصله أنه لو فرض استقرار العادة على اندار مقدار معين فالتراضي على الزايد عليه أو الناقص يكون كاشتراط زيادة مقدار على المبيع غير قادح في صحة البيع ولا يكون ذلك من الغرر في شئ.
{1} قوله استقرار العادة على اندار مقدار معين يحتمل الزيادة والنقيصة هذا دفع لما أورده بعض الأساطين على من اكتفى بالتراضي في اندار ما يعلم زيادته بأن التراضي لا يدفع غرر أو حاصله أنه لو فرض استقرار العادة على اندار مقدار معين فالتراضي على الزايد عليه أو الناقص يكون كاشتراط زيادة مقدار على المبيع غير قادح في صحة البيع ولا يكون ذلك من الغرر في شئ.