أقول المفروض في السؤال هو التراضي، {3} لأن الحاسب هو البائع أو وكيله وهما مختاران والمحسوب له هو المشتري والتحقيق أن مورد السؤال صحة الأندار مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن أو بثمن مغاير للمظروف، أو مع ردها إلى البائع من دون وزن لها، فإن السؤال عن صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه، فلا اطلاق فيه يعم صورة عدم التراضي ويؤيده النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة، فإن المنهي عنه ليس ارتكابه بغير تراض، فافهم.
____________________
فالمتحصل منها: إن للاندار صورتين:
إحداهما: الأندار بعد البيع وفي مقام الوفاء.
ثانيتهما: الأندار في ضمن المعاملة.
وفي الصورة الأولى: الاندار لا يضر بصحة المعاملة إن كانت صحيحة في نفسها.
ثم هو إن كان بما هو المعتاد الذي عليه بناء العرف والعقلاء لا يعتبر فيه التراضي، وإلا اعتبر فيه ذلك.
وفي الصورة الثانية: إن كان بالمتعارف صح البيع، وإلا بطل حتى مع التراضي.
{1} وأما بحسب الأخبار: فما ورد من النصوص في المقام ثلاثة.
{2} الأول موثق حنان (1) عن الإمام الصادق عليه السلام المذكور في المتن.
{3} قوله المفروض في السؤال هو التراضي لأن الحاسب هو البايع أو وكيله كون الحاسب هو البايع لا يكون شاهد التراضي فإنه ربما لا يرضى المشتري به وعلى أي حال فقد مر طهور الخبر في اعتبار التراضي.
إحداهما: الأندار بعد البيع وفي مقام الوفاء.
ثانيتهما: الأندار في ضمن المعاملة.
وفي الصورة الأولى: الاندار لا يضر بصحة المعاملة إن كانت صحيحة في نفسها.
ثم هو إن كان بما هو المعتاد الذي عليه بناء العرف والعقلاء لا يعتبر فيه التراضي، وإلا اعتبر فيه ذلك.
وفي الصورة الثانية: إن كان بالمتعارف صح البيع، وإلا بطل حتى مع التراضي.
{1} وأما بحسب الأخبار: فما ورد من النصوص في المقام ثلاثة.
{2} الأول موثق حنان (1) عن الإمام الصادق عليه السلام المذكور في المتن.
{3} قوله المفروض في السؤال هو التراضي لأن الحاسب هو البايع أو وكيله كون الحاسب هو البايع لا يكون شاهد التراضي فإنه ربما لا يرضى المشتري به وعلى أي حال فقد مر طهور الخبر في اعتبار التراضي.