____________________
وأخرى يكون كل منهما مما لا يجوز بيعه منفردا إذا وزن المجموع وثالثة يكون أحدهما يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموع دون الآخر.
أما في الصورة الأولى فلا ينبغي التوقف في جواز بيعهما منضما إذا لمقتضى لصحة بيع المجموع موجود، وشرطه وهو العلم بوزن المبيع ومقدار الثمن متحقق، والمانع وهو الغرر مفقود.
وأما في الصورة الثانية فإن كان قيمة كل منهما مساوية لقيمة الآخر فلا ريب في الجواز لعدم اعتبار العلم بوزن كل جزء من المبيع بل المعتبر العلم بوزن المجموع، والغرر غير لازم وإن كانت القيمتان مختلفتين كما لو باع سبيكة من ذهب مردد بين مائة مثقال وألف مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنهما ألفي مثقال {1} فقد اختار المصنف رحمه الله بطلان البيع في الفرض معللا {2} بأن الاقدام على هذا البيع اقدام على ما فيه خطر يستحق لأجله اللوم من العقلاء ولكن الأظهر هي الصحة - وذلك يظهر بعد بيان مقدمتين الأولى: إن الغرر المبطل إنما يكون متقوما بالجهل بالوجود أو بالمقدار أو بالصفة وأما الجهل بالقيمة فقط فلا يكون موجبا للغرر ولذا لو علم بوجود المبيع ووصفه ومقداره
أما في الصورة الأولى فلا ينبغي التوقف في جواز بيعهما منضما إذا لمقتضى لصحة بيع المجموع موجود، وشرطه وهو العلم بوزن المبيع ومقدار الثمن متحقق، والمانع وهو الغرر مفقود.
وأما في الصورة الثانية فإن كان قيمة كل منهما مساوية لقيمة الآخر فلا ريب في الجواز لعدم اعتبار العلم بوزن كل جزء من المبيع بل المعتبر العلم بوزن المجموع، والغرر غير لازم وإن كانت القيمتان مختلفتين كما لو باع سبيكة من ذهب مردد بين مائة مثقال وألف مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنهما ألفي مثقال {1} فقد اختار المصنف رحمه الله بطلان البيع في الفرض معللا {2} بأن الاقدام على هذا البيع اقدام على ما فيه خطر يستحق لأجله اللوم من العقلاء ولكن الأظهر هي الصحة - وذلك يظهر بعد بيان مقدمتين الأولى: إن الغرر المبطل إنما يكون متقوما بالجهل بالوجود أو بالمقدار أو بالصفة وأما الجهل بالقيمة فقط فلا يكون موجبا للغرر ولذا لو علم بوجود المبيع ووصفه ومقداره