وفي الحدائق في مقام الرد على من الحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها، قال: إن الاندار حق للمشتري، لأنه قد اشترى مثلا مائة من من السمن في هذه الظروف، فالواجب قيمة المائة المذكورة وله اسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن، انتهى.
وهذا الكلام وإن كان مؤيدا لما استقر بناه في تحرير المسألة، إلا أن جعل الاندار حقا للمشتري والتمثيل بما ذكر لا يخلو عن نظر، فإن المشتري لم يشتر مئة من من السمن في هذه الظروف، لأن التعبير بهذا من العلم بعدم كون ما في هذه الظروف مئة من لغو، بل المبيع في الحقيقة ما في هذه الظروف التي هي مع المظروف مئة من، فإن باعه بثمن معين فلا حاجة إلى الاندار ولا حق للمشتري وإن اشتراه على وجه التسعير بقوله: كل من بكذا، فالاندار، إنما يحتاج إليه لتعيين ما يستحقه البائع على المشتري من الثمن، فكيف يكون الواجب قيمة المئة كما ذكره المحدث.
وقد علم مما ذكرنا أن الإندار الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن، إنما هو لتعيين حق البائع وليس حقا للمشتري.
____________________
ثالثها: أن يوزن الظرف والمظروف ثم يندر مقدارا للظرف فيبيع المظروف بعد ذلك، كما لو وزن المجموع وكان عشرة أرطال ثم أندر رطلين للظرف فباع المظروف الذي هو ثمانية أرطال تخمينا بعد الأندار بمبلغ معين. وفي هذه الصورة إذا كان وزن الظرف من جهة الاعتياد معلوما واطمأن بأن وزنه بالمقدار الذي أندر صح البيع للاطمئنان بوزن المبيع، فلا جهالة ولا غرر، وإلا بطل البيع للجهالة والغرر. والتراضي لا يصحح البيع الغرري، كما أن معلومية وزن المجموع لا تكفي كما تقدم.
رابعها: أن يبيع مقدارا من المظروف الذي يعلم باشتماله عليه، ثم في مقام التسليم يوزن المظروف مع ظرفه ثم يندر مقدارا للظرف ويسلمه إلى المشتري. وفي هذه الصورة يصح البيع، إذ لا غرر ولا جهالة. وأما في مرحلة الوفاء فحكمها حكم الصورة الأولى - فراجع - هذا ما تقتضيه القواعد.
رابعها: أن يبيع مقدارا من المظروف الذي يعلم باشتماله عليه، ثم في مقام التسليم يوزن المظروف مع ظرفه ثم يندر مقدارا للظرف ويسلمه إلى المشتري. وفي هذه الصورة يصح البيع، إذ لا غرر ولا جهالة. وأما في مرحلة الوفاء فحكمها حكم الصورة الأولى - فراجع - هذا ما تقتضيه القواعد.