هذا مع أنه لا مجال للتأمل في البطلان بناء على ما ذكرنا من القطع بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا وعرفا حكم ظاهري، وتمول العوضين واقعا شرط واقعي لا علمي، ولذا لم يتأمل ذو مسكة في بطلان بيع من بان حرا أو ما بان خمرا {2} وغير ذلك إذ انكشاف فقد العوض مشترك بينهما، ثم إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية وبين عدم القيمة لمكسوره مما لم يفهم. {3} فلعله أراد الملكية مضافا إلى أن الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوره عن اشكال، لأن الأرش كما صرحوا به تفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب. نعم ذكر العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد أن المشتري للعبد الجاني عمدا يتخير مع الجهل بين الفسخ فيسترد الثمن أو طلب الأرش، فإن استوعب الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضا
____________________
{1} قوله على سبيل استدراك الظلامة الظلامة هي ما للمظلوم عند الظالم واستدراكها تداركها إما باسترجاع عين ما يكون عنده أو بأداء ما يماثله.
{2} قوله ولذا لم يتأمل ذو مسكة في بطلان بيع من بان حرا الفرق بين المقام وبين بيع الحر والخمر بعد اشتراكهما في عدم المالية: إن الحر والخمر ليسا ملكين بخلاف المبيع في المقام.
{3} قوله ثم إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية وبين عدم القيمة لمكسوره مما لم يفهم يمكن الجمع بينهما إن كان المراد عدم الخروج عن المالية قبل الكسر كما تقدم - نعم لا يمكن الجمع بينهما إن لوحظا في حال واحد.
{2} قوله ولذا لم يتأمل ذو مسكة في بطلان بيع من بان حرا الفرق بين المقام وبين بيع الحر والخمر بعد اشتراكهما في عدم المالية: إن الحر والخمر ليسا ملكين بخلاف المبيع في المقام.
{3} قوله ثم إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية وبين عدم القيمة لمكسوره مما لم يفهم يمكن الجمع بينهما إن كان المراد عدم الخروج عن المالية قبل الكسر كما تقدم - نعم لا يمكن الجمع بينهما إن لوحظا في حال واحد.