بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم، وأصله من العلامة قال في القواعد في باب شرط العوضين: كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم.
ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا، انتهى.
وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه إلا أن مرادهم من المقصود والتابع غير واضح والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة: إن مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع، {1} وبالمقصود ما كان جزء، قال في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع:
____________________
المجهول لا تصحيح بيع الضميمة، فلا مورد للتمسك باطلاقها من هذه الجهة.
وبعبارة أخرى: إن النصوص إنما سيقت لبيان أنه يمكن تصحيح بيع المجهول بالضميمة وليست في مقام بيان ما يعتبر في الضميمة، فلا يصح التمسك باطلاقها من تلك الجهة.
فالحق أنها تدل على صحة بيع المجهول بالضميمة، ولكن لا تختص تلك بصورة كون المجهول تابعا، وتكون مختصة بموارد خاصة وليست لها اطلاق أو عموم يتمسك به للتعدي عنها.
وأما الموضع الأول: فإن لم يكن المجهول تابعا لا كلام في البطلان للغرر.
وأما التابع فله معان:
{1} أحدها: ما عن العلامة في القواعد والتذكرة، وهو: إن التابع ما أخذ شرطا
وبعبارة أخرى: إن النصوص إنما سيقت لبيان أنه يمكن تصحيح بيع المجهول بالضميمة وليست في مقام بيان ما يعتبر في الضميمة، فلا يصح التمسك باطلاقها من تلك الجهة.
فالحق أنها تدل على صحة بيع المجهول بالضميمة، ولكن لا تختص تلك بصورة كون المجهول تابعا، وتكون مختصة بموارد خاصة وليست لها اطلاق أو عموم يتمسك به للتعدي عنها.
وأما الموضع الأول: فإن لم يكن المجهول تابعا لا كلام في البطلان للغرر.
وأما التابع فله معان:
{1} أحدها: ما عن العلامة في القواعد والتذكرة، وهو: إن التابع ما أخذ شرطا