ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها كوجود سهل فيها سهل، {1} عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من سمك فباع [فيباع] وما في الأجمة.
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب، والمراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة. {2} ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء، قال يصيد كفا من سمك تقول أشتري منك هذا السمك، وما في هذه الأجمة بكذا وكذا.
____________________
الثاني فيما تقتضيه القواعد أما الموضع الأول فملخص القول فيه، أن بعض النصوص يدل على أنه يصح بيع مجهول الصفة مع الضميمة، كمرسل البزنطي (1) المذكور في المتن {1} قوله التي إرسالها كوجود سهل فيها سهل أما كون إرسالها سهلا فلأن المرسل هو البزنطي الذي لا يرسل إلا عن ثقة ومن أصحاب الاجماع وأما كون وجود سهل سهلا، فلأن الأظهر عند جماعة الاعتماد على رواياته منهم الوحيد ونحوه خبر أبي بصير (2) المذكور في المتن، فإنهما ظاهران في صحة بيع المجهول من حيث المقدار بضمه إلى المعلوم ينحو الجزئية، وفي المتن أن رواية (3) معاوية بن عمار المذكورة فيه من هذا القبيل قال {2} والمراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة وفيه أن ظاهر الخبر شراء رقبة الأرض مع ما فيها من القصب لا شراء السمك فهو أجنبي عن المقام وجملة من تلك النصوص تدل على صحة بيع مجهول الحصول مع الضميمة