فالظاهر أنه على البايع على التقديرين، لأنه بعد الفسخ ملكه، وأما لو لم يكن قابلا للتملك فلا يبعد مؤاخذة المشتري به وفي رجوعه على البائع ما تقدم في مؤنة نقله إلى موضع الكسر، ثم إن المحكي في الدروس عن الشيخ وأتباعه أنه لو تبرأ البائع من العيب {2} فيما لا قيمة لمكسوره صح، قال: ويشكل أنه أكل مال بالباطل، وتبعه الشهيد والمحقق الثانيان
____________________
{1} قوله وأما مؤونة نقله من موضع الكسر تارة يكون لزوم النقل لحق البايع من جهة أن المكسور ماله ومتعلق حقه - وأخرى - يكون لحق الله تعالى كما إذا كان في المسجد وكان بقائه فيه موجبا لهتكه أما في الأول فمؤونة الرد على المشتري إلا إذا كانت المؤونة زايدة عما يقتضيه طبعا رد المال: فإنه إذا كانت المؤونة بمقدار ما يقتضيه طبعا رد المال لا محالة يكون دليل وجوب الرد أخص من حديث لا ضرر فيخصص به - وإن كانت زائدة عليه كان مقتضى حديث (1) لا ضرر عدم وجوب البذل عليه وأما في الثاني فمؤونة النقل كأصل وجوبه تكون على عامة المسلمين وصيرورة المشتري سببا لتوجيه التكليف لا توجب اختصاص التكليف به كما حققناه مفصلا في الجزء الأول من فقه الصادق في مبحث تنجيس المسجد.
{2} قوله لو تبرأ البايع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره صح الظاهر أن مراد الشيخ وأتباعه أنه مع الفراغ عن صحة البيع بالاطمينان بالصحة والسلامة من الاختبار أو التوصيف أو غيرهما إذا تبرأ من العيوب ثم تبين الفساد بالكسر صح وليس مراده تصحيح البيع بالتبري حتى يورد عليه بأن ذلك موجب للزوم الغرر المبطل - أو يوجه بأن المراد اشتراط المشتري على البايع البراءة من العيوب.
وعلى ما ذكرناه فايراد الدروس عليهم بأنه أكل للمال بالباطل إنما يكون من جهة انكشاف عدم المالية له قبل الكسر أي حين البيع.
{2} قوله لو تبرأ البايع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره صح الظاهر أن مراد الشيخ وأتباعه أنه مع الفراغ عن صحة البيع بالاطمينان بالصحة والسلامة من الاختبار أو التوصيف أو غيرهما إذا تبرأ من العيوب ثم تبين الفساد بالكسر صح وليس مراده تصحيح البيع بالتبري حتى يورد عليه بأن ذلك موجب للزوم الغرر المبطل - أو يوجه بأن المراد اشتراط المشتري على البايع البراءة من العيوب.
وعلى ما ذكرناه فايراد الدروس عليهم بأنه أكل للمال بالباطل إنما يكون من جهة انكشاف عدم المالية له قبل الكسر أي حين البيع.