وأما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من أول الأمر مع أنه لو كان مالا واقعا فالعيب حادث في ملك المشتري، فإن العلم مخرج له عن المالية لا كاشف فليس هذا عيبا مجهولا ولو سلم فهو كالأرمد يعمى بعد الاشتراء، والمريض يموت مع أن فوات المالية يعد تلفا لا عيبا، ثم إن فائدة الخلاف تظهر في ترتب آثار ملكية المشتري الثمن إلى حين تبين الفساد، وعن الدروس واللمعة أنها تظهر في مؤنة نقله {1} عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره، فعلى الأول على البائع وعلى الثاني على المشتري لوقوعه في ملكه، وفي جامع المقاصد الذي يقتضيه النظر أنه ليس له رجوع على البائع بها لانتفاء المقتضي وتبعه
الشهيد الثاني قال لأنه نقله بغير أمره فلا يتجه الرجوع عليه بها وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث رجع بما غرم إنما يتجه مع الغرور وهو منفي هنا لاشتراكهما في
الجهل، انتهى.
واعترض عليه بأن الغرور لا يختص بصورة علم الغار، وهنا قول ثالث نفي عنه البعد بعض الأساطين، وهو كونه على البائع على التقديرين وهو بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين الفساد، هذا كله في مؤنة النقل من موضع الاشتراء إلى موضع الكسر.
____________________
{1} قوله وعن الدروس واللمعة أنها تظهر في مؤونة نقله الأقوال والوجوه في المسألة ثلاثة الأول: إن المؤونة على البايع مطلقا الثاني: إنها على المشتري كذلك الثالث: التفصيل بين القول بالانفساخ من حين التبين فعلى المشتري وبين القول بانكشاف الفساد من الأول فعلى البايع والأظهر أنها على المشتري مطلقا إلا مع صدق التغرير فإنه يرجع المشتري حينئذ إلى البايع لقاعدة الغرور - أو كون النقل بأمره - أما رجوعه إلى البايع في الموردين فواضح وأما عدم رجوعه في غيرهما فلعدم الموجب له.