____________________
{1} قوله وكيف كان فإذا تبين فساد البيع ومحصل الكلام في المقام: إنه إن كان تبين الفساد قبل التصرف بالكسر ونحوه، فربما يكون للفاسد مقدار من المالية، ولكنه أقل من مقدار الصحيح. وربما لا تكون له المالية.
فإن كان له مقدار من المالية، فإن كان الفاسد بنظر العرف غير الصحيح كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلا للإحراق، لا اشكال في فساد البيع، فإن ما وقع عليه العقد غير موجود، والموجود لم يقع عليه العقد.
وبعبارة أخرى: ما قصد لا واقع له، وما له واقع لم يقصد، وإن كان ذلك معيب الصحيح صح البيع وثبت خيار العيب، وإن لم تكن له مالية بطل البيع لتقومه بتبديل المال.
وأما إن كان التبين بعد التصرف بالكسر ونحوه، فإن كان للفاسد مالية وكان مع الصحيح بنظر العرف واحدا لا وجه لبطلان البيع، ويسقط خياره للتصرف، فيتعين عليه أخذ الأرش. ولو كان التصرف الكسري بالمقدار اللازم في الاختبار، فهل يكون ذلك مانعا عن الرد أولا؟ وجهان، لا يبعد أظهرية الثاني، فإن البيع بشرط الصحة يتضمن شرط تقبل الرد بظهور العيب بالمقدار من الكسر المتوقف عليه الاختبار، وليس المقام كسائر موارد خيار العيب الساقط فيها الخيار بالتصرف. وإن كان بنظر العرف مباينا للصحيح بطل البيع
فإن كان له مقدار من المالية، فإن كان الفاسد بنظر العرف غير الصحيح كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلا للإحراق، لا اشكال في فساد البيع، فإن ما وقع عليه العقد غير موجود، والموجود لم يقع عليه العقد.
وبعبارة أخرى: ما قصد لا واقع له، وما له واقع لم يقصد، وإن كان ذلك معيب الصحيح صح البيع وثبت خيار العيب، وإن لم تكن له مالية بطل البيع لتقومه بتبديل المال.
وأما إن كان التبين بعد التصرف بالكسر ونحوه، فإن كان للفاسد مالية وكان مع الصحيح بنظر العرف واحدا لا وجه لبطلان البيع، ويسقط خياره للتصرف، فيتعين عليه أخذ الأرش. ولو كان التصرف الكسري بالمقدار اللازم في الاختبار، فهل يكون ذلك مانعا عن الرد أولا؟ وجهان، لا يبعد أظهرية الثاني، فإن البيع بشرط الصحة يتضمن شرط تقبل الرد بظهور العيب بالمقدار من الكسر المتوقف عليه الاختبار، وليس المقام كسائر موارد خيار العيب الساقط فيها الخيار بالتصرف. وإن كان بنظر العرف مباينا للصحيح بطل البيع