____________________
واستدل لعدم الجواز بوجهين:
{1} أحدهما: أنه دم ولا يجوز بيع النجس {2} وأجاب عنه المصنف قدس سره: بأنه ليس بنجس للنص (1) والإجماع.
ويمكن أن يجاب عنه - مضافا إلى ذلك بوجهين -:
أحدهما: عدم كونه نجسا إما للاستحالة - فتدبر - أو لأن المادة من أصلها ليست مادة دم بل هي جرم خاص.
ثانيهما: إنه لا دليل على بطلان بيع الدم الذي ينتفع به منفعة محللة معتد بها، كما تقدم تفصيل القول في ذلك في الجزء الأول من هذا الشرح.
الثاني: إنه مجهول ولا يجوز بيع المجهول كما تقدم.
وفيه: إنه تارة يحتمل الفساد، وأخرى لا يحتمل ذلك، ويكون الفاقد لوصف محتمل من مراتب الصحيح أما في الصورة الأولى فقد أفاد المصنف قدس سره {3} إن بناء العرف على أصالة الصحة في نفي الفساد - وقد تقدم ما في ذلك في المسألة السابقة والحق أنه مع اخبار البايع بالسلامة إن كان مؤتمنا أو اشتراط الصحة ولو
{1} أحدهما: أنه دم ولا يجوز بيع النجس {2} وأجاب عنه المصنف قدس سره: بأنه ليس بنجس للنص (1) والإجماع.
ويمكن أن يجاب عنه - مضافا إلى ذلك بوجهين -:
أحدهما: عدم كونه نجسا إما للاستحالة - فتدبر - أو لأن المادة من أصلها ليست مادة دم بل هي جرم خاص.
ثانيهما: إنه لا دليل على بطلان بيع الدم الذي ينتفع به منفعة محللة معتد بها، كما تقدم تفصيل القول في ذلك في الجزء الأول من هذا الشرح.
الثاني: إنه مجهول ولا يجوز بيع المجهول كما تقدم.
وفيه: إنه تارة يحتمل الفساد، وأخرى لا يحتمل ذلك، ويكون الفاقد لوصف محتمل من مراتب الصحيح أما في الصورة الأولى فقد أفاد المصنف قدس سره {3} إن بناء العرف على أصالة الصحة في نفي الفساد - وقد تقدم ما في ذلك في المسألة السابقة والحق أنه مع اخبار البايع بالسلامة إن كان مؤتمنا أو اشتراط الصحة ولو