نعم لو لم يشترط استحق الرجوع بالأرش المستوعب، ولعله لذا لم يعبروا بالبطلان وإن ذكر المحقق وغيره الرجوع بالثمن، وفهم منه جماعة بطلان البيع، لكنه قد يمنع بعدم خروجه عن المالية وإن لم يكن له قيمة وهو أعم من بطلان البيع، انتهى محصله وفيه مواقع للنظر فإن المتعرضين للمسألة بين مصرح ببطلان البيع، كالشيخ في المبسوط والحلي في السرائر والعلامة في التذكرة، معللين ذلك بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له، وبين من صرح برجوع المشتري بتمام الثمن الظاهر في البطلان، فإن الرجوع بعين الثمن لا يعقل من دون البطلان، ويكفي في ذلك ما تقدم من الدروس من أن ظاهر الجماعة البطلان، من أول الأمر، واختار قدس سره الانفساخ من حين تبين الفساد، فعلم أن لا قول بالصحة مع الأرش،
____________________
{1} قوله وقد تصدى بعض لتوجيه صحة اشتراء البراءة المتصدي للتوجيه هو صاحب الجواهر قدس سره ويرد عليه.
إنه إن أراد بذلك عدم اعتبار المالية الواقعية وأنه يكفي المالية الظاهرية في صحة البيع - ففيه - أن البيع إذا كان هو تبديل المالين فمع عدم المالية الواقعية يتعين البناء على الفساد الواقعي وإن أراد أن ما لا قيمة لمكسوره يكون ما لا واقعا قبل الكسر - ففيه - ما تقدم في أوائل هذه المسألة.
وإن أراد كفاية الملكية في صحة البيع ولا يعتبر المالية - ففيه - ما تقدم في الجزء الأول من هذا الشرح في مسألة بيع ما لا منفعة له وعرفت أنه لا تصدق عناوين المعاملات مع عدم المالية.
وإن أراد أنه من حيث كونه محكوما بالأرش المستوعب فهو ذو مالية على أي تقدير - ففيه - إن الأرش لا يوجب صيرورة المبيع مالا.
إنه إن أراد بذلك عدم اعتبار المالية الواقعية وأنه يكفي المالية الظاهرية في صحة البيع - ففيه - أن البيع إذا كان هو تبديل المالين فمع عدم المالية الواقعية يتعين البناء على الفساد الواقعي وإن أراد أن ما لا قيمة لمكسوره يكون ما لا واقعا قبل الكسر - ففيه - ما تقدم في أوائل هذه المسألة.
وإن أراد كفاية الملكية في صحة البيع ولا يعتبر المالية - ففيه - ما تقدم في الجزء الأول من هذا الشرح في مسألة بيع ما لا منفعة له وعرفت أنه لا تصدق عناوين المعاملات مع عدم المالية.
وإن أراد أنه من حيث كونه محكوما بالأرش المستوعب فهو ذو مالية على أي تقدير - ففيه - إن الأرش لا يوجب صيرورة المبيع مالا.