ولذا قال في جامع المقاصد: وكما يجوز بيعه بشرط الصحة يجوز بيعه مطلقا،
____________________
{1} وأما ما عن جماعة من الاكتفاء بالبراءة من العيوب، فإن كان المراد بها ما تقدم وهو براءة المبيع من العيوب.
فهو متين، إلا أنه يرجع إلى اشتراط الصحة، وإن كان المراد بها براءة البائع عن عهدة العيوب.
فيرد عليه: إن ذلك يوجب الغرر المبطل للبيع، ولا وجه للقول بصحة البيع معه.
وأما في القسم الثاني: فإن كان الوصف مما يمكن ضبطه وتوصيفه اعتبر ذلك دفعا للغرر.
وإلا جاز بيعه وإن لم يكن الوصف محرزا بلا اختبار للإجماع على عدم لزومه.
والوجه في ذلك: إما أنه لا يلزم الغرر من جهة أن لهذه الأمور عند العرف مالية معينة، وإن كان لو أنكشف كونها واجدة للوصف تصير ماليتها أزيد إلا أنه ما لم ينكشف ذلك يكون لها مقدار معين من المالية، أو لأنه على فرض لزوم الغرر السيرة القطعية المستمرة توجب تخصيص دليل الغرر. (1) والظاهر أن نظر صاحب الجواهر قدس سره المدعي للسيرة على بيع ما يفسده الاختبار بمجرد المشاهدة إلى هذا القسم، وأما في القسم الأول فقد عرفت أنه يمكن أن تكون السيرة من جهة البناء على السلامة بنحو الشرط الضمني.
فهو متين، إلا أنه يرجع إلى اشتراط الصحة، وإن كان المراد بها براءة البائع عن عهدة العيوب.
فيرد عليه: إن ذلك يوجب الغرر المبطل للبيع، ولا وجه للقول بصحة البيع معه.
وأما في القسم الثاني: فإن كان الوصف مما يمكن ضبطه وتوصيفه اعتبر ذلك دفعا للغرر.
وإلا جاز بيعه وإن لم يكن الوصف محرزا بلا اختبار للإجماع على عدم لزومه.
والوجه في ذلك: إما أنه لا يلزم الغرر من جهة أن لهذه الأمور عند العرف مالية معينة، وإن كان لو أنكشف كونها واجدة للوصف تصير ماليتها أزيد إلا أنه ما لم ينكشف ذلك يكون لها مقدار معين من المالية، أو لأنه على فرض لزوم الغرر السيرة القطعية المستمرة توجب تخصيص دليل الغرر. (1) والظاهر أن نظر صاحب الجواهر قدس سره المدعي للسيرة على بيع ما يفسده الاختبار بمجرد المشاهدة إلى هذا القسم، وأما في القسم الأول فقد عرفت أنه يمكن أن تكون السيرة من جهة البناء على السلامة بنحو الشرط الضمني.