فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٤ - الصفحة ٢٢٤
بقدر ما يمسك به رمقه إلا الباغي وهو الخارج على الإمام - عليه السلام - والعادي وهو قاطع الطريق
____________________
وصدق الاضطرار كان لخوف على النفس أو غيره فتدبر في أطراف ما ذكرناه فإنه أحسن وجه للجمع بين النصوص والفتاوى.
الرابعة: يجوز للمضطر تناول المحرم (بقدر ما يمسك به رمقه) مع كون الاضطرار بالنسبة إليه خاصة فلا يجوز التجاوز لأن القصد حفظ النفس والفرض حصوله ورفع الاضطرار فلا مجوز بعده ولذا قالوا إن الضرورات تقدر بقدرها وللإجماع المحكي عن جماعة على حرمة التجاوز ولخبر المفضل المتقدم نعم لو دعت الضرورة إلى الشبع جاز لأن الدليل المسوغ للتناول يدل على ذلك.
الخامسة: يجوز لكل مضطر تناول المحرم (إلا الباغي وهو الخارج على الإمام - عليه السلام - والعادي وهو قاطع الطريق) فهاهنا أمران:
1 - إنه لا يرخص الباغي ولا العادي ويشهد به مضافا إلى الاجماع المحكي عن الإيضاح: ما في الآيتين المباركتين المتقدمتين: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) فتأمل - وبعض النصوص الآتي.
2 - اختلف الأصحاب في تفسيرهما فعن بعضهم تفسير الباغي بمن يأخذ من مضطر مثله والعادي بمن يأكل الزائد عن قدر الشبع أو الزائد عن قدر الضرورة.
وفي مرسل البزنطي عن أبي عبد الله في الآية الكريمة: " الباغي: الذي يخرج على الإمام والعادي: الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة " (1) وبهما فسرهما جماعة من الفقهاء منهم المصنف والمحقق - ره -.
وفي خبر حماد بن عثمان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الآية الكريمة: " الباغي:

(1) الوسائل باب 56 من أبواب الأطعمة حديث 5.
(٢٢٤)
مفاتيح البحث: الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست