____________________
فروع بقي في المقام فروع:
1 - (فإن فقد أحد هذه) القيود (فلا حجب) وهو واضح.
2 - (وإذا اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي للأب وإن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا) وقد مر الكلام في هذا كله في المباحث السابقة.
3 - لو مات أخوان ولهما أبوان وأخ ولم يعلم المتقدم فعن الدروس والروضة وفي الجواهر الظاهر عدم الحجب.
واستدل له: بأن حجب كل منهما مشروط بتأخر موته وهو غير معلوم واستصحاب حياته معارض بالمثل.
وفيه: أولا: إن الحجب وإن كان مشروطا بتأخر الموت ومع عدم احرازه لا يحكم به ولكن إرثها للثلث أيضا مشروط بعدم وجود الحاجب فمع الشك فيه لا يمكن أن يحكم بأنها ترث الثلث وما في الجواهر من أن النص والفتوى ظاهران في أن المشروط حجب الأم عن الثلث إلى السدس لا أصل استحقاقها الثلث بل هو مقتضى الآية فالشك حينئذ في الشرط شك في المشروط فتبقى الأم على أصل استحقاقها الثلث.
يرد عليه: أنه إن أراد بذلك أن مقتضى العموم أنها ترث الثلث خرج عن ذلك
1 - (فإن فقد أحد هذه) القيود (فلا حجب) وهو واضح.
2 - (وإذا اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي للأب وإن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا) وقد مر الكلام في هذا كله في المباحث السابقة.
3 - لو مات أخوان ولهما أبوان وأخ ولم يعلم المتقدم فعن الدروس والروضة وفي الجواهر الظاهر عدم الحجب.
واستدل له: بأن حجب كل منهما مشروط بتأخر موته وهو غير معلوم واستصحاب حياته معارض بالمثل.
وفيه: أولا: إن الحجب وإن كان مشروطا بتأخر الموت ومع عدم احرازه لا يحكم به ولكن إرثها للثلث أيضا مشروط بعدم وجود الحاجب فمع الشك فيه لا يمكن أن يحكم بأنها ترث الثلث وما في الجواهر من أن النص والفتوى ظاهران في أن المشروط حجب الأم عن الثلث إلى السدس لا أصل استحقاقها الثلث بل هو مقتضى الآية فالشك حينئذ في الشرط شك في المشروط فتبقى الأم على أصل استحقاقها الثلث.
يرد عليه: أنه إن أراد بذلك أن مقتضى العموم أنها ترث الثلث خرج عن ذلك