____________________
ذكروا أن أنواع المحرم منحصرة في خمسة وما عداها محلل مطلقا فالكلام في طي مسائل:
الأولى: (تحرم الميتة) وهي التي زهق روحها من دون أن استند إلى التذكية أو ما خرج روحه مستندا إلى سبب غير التذكية بلا خلاف فيه بل عليه الاجماع.
ويشهد به من الكتاب قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) (1) ومن السنة نصوص متواترة تقدم شطر منها في ضمن المباحث المتقدمة.
(و) أيضا يحرم (أجزائها عدا) ما لا تحله الحياة كال (صوف) بشرط (ما) لو كان من حيوان (كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني) وقد تقدم الكلام في جميع ذلك وفي فروع المسألة.
وأنه هل تجوز سائر الانتفاعات بالميتة وأجزائها أم لا وفي حكم بيعها وفيما لو اشتبهت المذكى بالميتة وغير ذلك من الأحكام في كتاب الطهارة والبيع فلا نعيد.
(و) بينا حكم (الإنفحة) والبيض.
المحرمات من الذبيحة الثانية: (ويحرم من الذبيحة) عدة اجزاء جملة منها متفق على حرمتها واختلفوا في جملة أخرى منها الأولى: خمسة وهي (القضيب) وهو الذكر (والأنثيان) وهما
الأولى: (تحرم الميتة) وهي التي زهق روحها من دون أن استند إلى التذكية أو ما خرج روحه مستندا إلى سبب غير التذكية بلا خلاف فيه بل عليه الاجماع.
ويشهد به من الكتاب قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) (1) ومن السنة نصوص متواترة تقدم شطر منها في ضمن المباحث المتقدمة.
(و) أيضا يحرم (أجزائها عدا) ما لا تحله الحياة كال (صوف) بشرط (ما) لو كان من حيوان (كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني) وقد تقدم الكلام في جميع ذلك وفي فروع المسألة.
وأنه هل تجوز سائر الانتفاعات بالميتة وأجزائها أم لا وفي حكم بيعها وفيما لو اشتبهت المذكى بالميتة وغير ذلك من الأحكام في كتاب الطهارة والبيع فلا نعيد.
(و) بينا حكم (الإنفحة) والبيض.
المحرمات من الذبيحة الثانية: (ويحرم من الذبيحة) عدة اجزاء جملة منها متفق على حرمتها واختلفوا في جملة أخرى منها الأولى: خمسة وهي (القضيب) وهو الذكر (والأنثيان) وهما