____________________
أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين؟ فقال - عليه السلام -: " هم على مواريثهم (1) فمع كونه مرسلا ومعارضا بما مر ومعرضا عنه عند الأصحاب على فرض الدلالة لا يدل على خلاف ما ذكرناه فإن معنى قوله: " هم على مواريثهم " أي على ما يستحقونه من ميراثهم واستحقاق غير المسلمين محل الكلام كما أفاده الشيخ - ره - ثم قال الشيخ: ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية فلا اشكال في الحكم ثم إن ما في ذيل خبر ابن أعين من الحكم في صورة كون الأولاد صغارا سيأتي في المسألة الرابعة اسلام الكافر قبل القسمة الثالثة: (ولو أسلم الكافر قبل القسمة شارك) أهل (ه إن كان متساويا) مرتبة واسلاما (وأخذ الجميع إن كان أولى سواء كان الميت مسلما أو كافرا) ولو أسلم بعد القسمة فلا شئ له بلا خلاف في تلكم بل عليها الاجماع في كثير من الكلمات والنصوص الكثيرة شاهدة به:
كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون؟ فقال - عليه السلام -: " إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس " قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة نصاري ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون
كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون؟ فقال - عليه السلام -: " إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس " قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة نصاري ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون