____________________
ولا يفسد قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة (1) ونحوه خبر أبي الربيع عنه - عليه السلام - وزاد: و لا يفسد ولا يحمل (2).
ومرسل يونس عنه - عليه السلام -: عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة له وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره وهل له أن يأكل من جوع؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده " (3).
ومرسل الفقيه عنه - عليه السلام -: " من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ولا يحمل منها شيئا " (4).
وخبر محمد بن مروان عن مولانا الصادق - عليه السلام -: أمر بالثمرة فأكل منها؟
قال - عليه السلام -: " كل ولا تحمل " (5) والخبر مروي بطرق ثلاثة وزاد في أحد طرقه قلت : جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم؟ قال - عليه السلام -: " اشتروا ما ليس لهم ".
وهذه النصوص مضافا إلى اعتبار جملة منها في أنفسها لكون مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد والمرسلة لكونها عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه صحيحة وكذا خبر أبي تكون منجبرة بالشهرة العظيمة بين قدماء
ومرسل يونس عنه - عليه السلام -: عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة له وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره وهل له أن يأكل من جوع؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده " (3).
ومرسل الفقيه عنه - عليه السلام -: " من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ولا يحمل منها شيئا " (4).
وخبر محمد بن مروان عن مولانا الصادق - عليه السلام -: أمر بالثمرة فأكل منها؟
قال - عليه السلام -: " كل ولا تحمل " (5) والخبر مروي بطرق ثلاثة وزاد في أحد طرقه قلت : جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم؟ قال - عليه السلام -: " اشتروا ما ليس لهم ".
وهذه النصوص مضافا إلى اعتبار جملة منها في أنفسها لكون مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد والمرسلة لكونها عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه صحيحة وكذا خبر أبي تكون منجبرة بالشهرة العظيمة بين قدماء