____________________
الحبوة (الثالثة) من متفردات الإمامية والمعلوم من مذهبهم: إنه (يحبى الولد الذكر الأكبر) من تركة أبيه (بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه) وبذلك تظافرت نصوصهم المأثورة عن أئمتهم الطاهرين.
لاحظ صحيح (1) ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور ".
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: " إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه " (2).
وصحيح حريز عنه - عليه السلام -: " إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حادث فللأكبر منهم " (3).
ومرسل ابن أذينة الصحيح عن ابن أبي عمير عن أحدهما - عليهما السلام -: " إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه فإن كان له بنون فهو لأكبرهم " (4).
وموثق الفضلاء عن أحدهما - عليه السلام -: " إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما " (5).
وموثق العقرقوفي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الرجل يموت ما له من متاع بيته قال: " السيف - وقال -: الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده " (6).
لاحظ صحيح (1) ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور ".
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: " إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه " (2).
وصحيح حريز عنه - عليه السلام -: " إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حادث فللأكبر منهم " (3).
ومرسل ابن أذينة الصحيح عن ابن أبي عمير عن أحدهما - عليهما السلام -: " إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه فإن كان له بنون فهو لأكبرهم " (4).
وموثق الفضلاء عن أحدهما - عليه السلام -: " إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما " (5).
وموثق العقرقوفي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الرجل يموت ما له من متاع بيته قال: " السيف - وقال -: الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده " (6).