فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٤ - الصفحة ٢٠٨

____________________
يدل على جواز تصدق المرأة أيضا ولا يعارضه ما دل (1) على عدم جواز أن تتصدق المرأة من مال زوجها لاختصاص نصوص المقام بالمأدوم وقد صرح بجواز أن يتصدق من مال زوجها من المأدوم خاصة دون غيره في موثق ابن بكير.
9 - مقتضى اطلاق الآية والأخبار عدم الفرق بين كون الأقارب المذكورين كذلك بالنسب أو بالرضاع ودعوى تبادر النسبي منهم لا تسمع.
تناول المارة من الثمرة الثاني: من الأمرين الذين استثنيا من عموم حرمة التصرف في مال الغير الأكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل أو غيره من الشجر أو المباطخ أو الزرع كما هو المختلف والارشاد والمحقق الثاني والأستاذ الأكبر وغيرهم من المتأخرين ومتأخري المتأخرين: عدم الاستثناء وأنه لا يجوز الأكل إلا مع العلم بالرضا.
واستدل للأول: بجملة من الأخبار كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس " (2).
وخبر عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام -: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها

(1) الوسائل باب 82 من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 3.
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 205 206 208 209 211 213 216 217 ... » »»
الفهرست