____________________
حكم اللحم الذي لا يدري أنه ذكي أم ميت التاسعة: (ولو اشتبه اللحم) ففيه صور:
1 - أن يعلم أنه من الحيوان المحلل ويشك في أنه ذكي أم لا.
2 - أن يعلم كونه من حيوان معين ويشك في أنه محلل الأكل أو محرم أو يشك في أنه قابل للتذكية أم لا.
3 - أن لا يعلم أنه جزء من المذكى الموجود في الخارج أو الميتة كذلك.
4 - أن يشك في أنه من الحيوان المعين الخارجي المعلوم حلية لحمه أو من الحيوان المعلوم حرمته والكلام تارة فيما تقتضيه القواعد وأخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
أما الجهة الأولى فملخص القول فيها أنه في الصورة الأولى تجري أصالة عدم التذكية ويحكم بحرمته.
وأما في الصورة الثانية فتجري أصالة الحل ويحكم بحليته بل مقتضى اطلاق ما دل على حلية ما ذكر اسم الله عليه من الكتاب والسنة ذلك ومعه لا يصغى إلى ما قيل من أن مقتضى أصالة عدم التذكية واستصحاب حرمة اللحم الثابتة قبل الذبح حرمته لأن استصحاب الحرمة لا يجري لتبدل الموضوع ولعدم جريانه في الأحكام:
ولا طلاق أدلة الحل وأصالة عدم التذكية قد مر في أول مبحث الصيد والذباحة أنها لا تجري في غير الشبهة الموضوعية مع أن الشك في التذكية مسبب عن الشك في الحلية والحرمة وأصالة الحل تقدم عليها تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي.
وأما في الصورة الثالثة فقد يقال إنه لا تجري أصالة عدم التذكية إذ ما يقع عليه التذكية معلوم في الخارج لا شك فيه فإن أحد الحيوانين يعلم وقوع التذكية عليه والأخرى
1 - أن يعلم أنه من الحيوان المحلل ويشك في أنه ذكي أم لا.
2 - أن يعلم كونه من حيوان معين ويشك في أنه محلل الأكل أو محرم أو يشك في أنه قابل للتذكية أم لا.
3 - أن لا يعلم أنه جزء من المذكى الموجود في الخارج أو الميتة كذلك.
4 - أن يشك في أنه من الحيوان المعين الخارجي المعلوم حلية لحمه أو من الحيوان المعلوم حرمته والكلام تارة فيما تقتضيه القواعد وأخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
أما الجهة الأولى فملخص القول فيها أنه في الصورة الأولى تجري أصالة عدم التذكية ويحكم بحرمته.
وأما في الصورة الثانية فتجري أصالة الحل ويحكم بحليته بل مقتضى اطلاق ما دل على حلية ما ذكر اسم الله عليه من الكتاب والسنة ذلك ومعه لا يصغى إلى ما قيل من أن مقتضى أصالة عدم التذكية واستصحاب حرمة اللحم الثابتة قبل الذبح حرمته لأن استصحاب الحرمة لا يجري لتبدل الموضوع ولعدم جريانه في الأحكام:
ولا طلاق أدلة الحل وأصالة عدم التذكية قد مر في أول مبحث الصيد والذباحة أنها لا تجري في غير الشبهة الموضوعية مع أن الشك في التذكية مسبب عن الشك في الحلية والحرمة وأصالة الحل تقدم عليها تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي.
وأما في الصورة الثالثة فقد يقال إنه لا تجري أصالة عدم التذكية إذ ما يقع عليه التذكية معلوم في الخارج لا شك فيه فإن أحد الحيوانين يعلم وقوع التذكية عليه والأخرى