____________________
والجد الأدنى يجب الأعلى دون أولاد الإخوة والإخوة يحجبون أولاد الإخوة دون الصاعد من الأعداد والعم القريب يجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والخؤولة وكذا الخال لاتحاد الصنف. والواحد إلا في صورة واحدة اجماعية وهي أن ابن العم للأب والأم يحجب للأب وحده ويأخذ نصيبه كما سيأتي.
بيان معنى ذا فرض وذا قرابة وينقسم الوراث باعتبار الإرث بالفرض والقرابة إلى أقسام وللقوم في بيان تلك الأقسام كلمات ولعل أحسنها ما أفاده الشهيد في الدروس على ما حكى وعبارته أو حاصلها على ما في المستند: إن كل وارث مناسب أو مسابب إما سمى الله تعالى في كتابه سهما معينا أو لا والأول يسمى ذا فرض والثاني ذا قربة والأول إما سمى له في جميع حالاته أو في حالة دون أخرى فالوراث ثلاثة الأول: ذو فرض لا غير إلا على الرد وهو ثلاثة أصناف:
الأم قال الله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس) (1) سمى لها في جميع حالاتها سهما معينا.
والزوجان قال الله سبحانه: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع) (2) وقال تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم
بيان معنى ذا فرض وذا قرابة وينقسم الوراث باعتبار الإرث بالفرض والقرابة إلى أقسام وللقوم في بيان تلك الأقسام كلمات ولعل أحسنها ما أفاده الشهيد في الدروس على ما حكى وعبارته أو حاصلها على ما في المستند: إن كل وارث مناسب أو مسابب إما سمى الله تعالى في كتابه سهما معينا أو لا والأول يسمى ذا فرض والثاني ذا قربة والأول إما سمى له في جميع حالاته أو في حالة دون أخرى فالوراث ثلاثة الأول: ذو فرض لا غير إلا على الرد وهو ثلاثة أصناف:
الأم قال الله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس) (1) سمى لها في جميع حالاتها سهما معينا.
والزوجان قال الله سبحانه: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع) (2) وقال تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم