____________________
حرمة الفقاع (و) الثالثة لا خلاف في أنه يحرم (الفقاع) قليله وكثيره بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي كالنصوص كذا في الجواهر.
والشاهد به نصوص كثيرة: لاحظ خبر ابن سنان عن الإمام الرضا - عليه السلام -: عن الفقاع؟ فقال: " لا تقربه فإنه من الخمر " (1).
وموثق ابن فضال كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - أسأله عن الفقاع؟ فقال - عليه السلام -: " هو الخمر وفيه حد شارب الخمر " (2).
وموثق عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الفقاع؟ فقال - عليه السلام -:
" هو خمر " (3).
وخبر ابني جهم وفضال عن أبي الحسن - عليه السلام -: عن الفقاع؟ فقال - عليه السلام -: " هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر " (4).
وصحيح الوشا كتبت إليه - يعني مولانا الرضا - عليه السلام - أسأله عن الفقاع؟
فكتب: " حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ".
قال: وقال أبو الحسن - عليه السلام -: " لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ".
قال: وقال أبو الحسن الأخير - عليه السلام -: " حده حد شارب الخمر ".
وقال - عليه السلام -: " هي خمرة استصغرها الناس " (5) ونحوها غيرها.
والشاهد به نصوص كثيرة: لاحظ خبر ابن سنان عن الإمام الرضا - عليه السلام -: عن الفقاع؟ فقال: " لا تقربه فإنه من الخمر " (1).
وموثق ابن فضال كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - أسأله عن الفقاع؟ فقال - عليه السلام -: " هو الخمر وفيه حد شارب الخمر " (2).
وموثق عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الفقاع؟ فقال - عليه السلام -:
" هو خمر " (3).
وخبر ابني جهم وفضال عن أبي الحسن - عليه السلام -: عن الفقاع؟ فقال - عليه السلام -: " هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر " (4).
وصحيح الوشا كتبت إليه - يعني مولانا الرضا - عليه السلام - أسأله عن الفقاع؟
فكتب: " حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ".
قال: وقال أبو الحسن - عليه السلام -: " لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ".
قال: وقال أبو الحسن الأخير - عليه السلام -: " حده حد شارب الخمر ".
وقال - عليه السلام -: " هي خمرة استصغرها الناس " (5) ونحوها غيرها.