____________________
إن لم يكن للميت مال سوى الحباء 5 - المشهور بين الأصحاب كما في المسالك: إن الحباء مشروط (بشرط أن يخلف الميت غير ذلك) وعن شرح القواعد للهندي: اتفقوا على ذلك وعن ظاهر رسالة الشهيد الثاني وصريح آخر: عدم اعتبار ذلك وظاهر المسالك: التوقف فيه ويشهد للثاني اطلاق النصوص.
واستدل للمشهور: بلزوم الاجحاف والاضرار بالورثة لولا الشرط وبأن لفظ الحبوة مؤذن ببقاء شئ آخر وبوجوب الاقتصار على المتيقن وبانصراف النصوص عن فرض عدم تخلف شئ آخر وبأنه دل الدليل على الاحتساب وهذا يلازم وجود شئ آخر بل يلازم عدم نقصان نصيب كل من الورثة عما كان عليه قبل الحبوة وبمضمر سماعة المتقدم: سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت قال: السيف الخ (1).
والجميع كما ترى إذ لزوم الاجحاف والاضرار ممنوع وعلى فرضه لا مانع عنه ولفظ الحبوة ليس في النصوص أولا وايذانه بما ذكر ممنوع ثانيا والاقتصار على المتيقن لا وجه له بعد اطلاق الدليل والانصراف ممنوع كما مر مرارا والاحتساب قد مر عدم القول به ومضمر سماعة إنما يكون القيد فيه في كلام السائل لا الإمام - عليه السلام - مع أنه لا مفهوم له كي يقيد اطلاق الدليل.
فالأظهر بحسب النصوص عدم اعتبار ذلك لكن مخالفة القوم مشكلة.
ثم على القول بالاشتراط هل يكفي بقاء أقل ما يتمول كما هو مقتضى اطلاق كلماتهم أم يعتبر كونه كثيرا يزول به الاضرار كما هو مقتضى تعليلهم احتمالان وفي المقام وجوه أخر أغمضنا عن التعرض لها لأن كل ذلك تهجس في الحكم الشرعي
واستدل للمشهور: بلزوم الاجحاف والاضرار بالورثة لولا الشرط وبأن لفظ الحبوة مؤذن ببقاء شئ آخر وبوجوب الاقتصار على المتيقن وبانصراف النصوص عن فرض عدم تخلف شئ آخر وبأنه دل الدليل على الاحتساب وهذا يلازم وجود شئ آخر بل يلازم عدم نقصان نصيب كل من الورثة عما كان عليه قبل الحبوة وبمضمر سماعة المتقدم: سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت قال: السيف الخ (1).
والجميع كما ترى إذ لزوم الاجحاف والاضرار ممنوع وعلى فرضه لا مانع عنه ولفظ الحبوة ليس في النصوص أولا وايذانه بما ذكر ممنوع ثانيا والاقتصار على المتيقن لا وجه له بعد اطلاق الدليل والانصراف ممنوع كما مر مرارا والاحتساب قد مر عدم القول به ومضمر سماعة إنما يكون القيد فيه في كلام السائل لا الإمام - عليه السلام - مع أنه لا مفهوم له كي يقيد اطلاق الدليل.
فالأظهر بحسب النصوص عدم اعتبار ذلك لكن مخالفة القوم مشكلة.
ثم على القول بالاشتراط هل يكفي بقاء أقل ما يتمول كما هو مقتضى اطلاق كلماتهم أم يعتبر كونه كثيرا يزول به الاضرار كما هو مقتضى تعليلهم احتمالان وفي المقام وجوه أخر أغمضنا عن التعرض لها لأن كل ذلك تهجس في الحكم الشرعي