____________________
الحي. وفي المسالك ادعى الاجماع على عدم التوارث في المفروض وخبر القداح شاهد به رواه عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - قال: (ماتت أم كلثوم بنت علي - عليه السلام - وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا) (1).
في ثبوت هذا الحكم بغير الغرق والهدم الثانية: (وفي ثبوت هذا الحكم) يعني التوارث بين الأموات المشتبهين في الموت بحسب السبق والتقارن إذا كان الموت (ب) سبب (غير الغرق والهدم) من باقي الأسباب كالقتل والحرق وما شاكل قولان:
أحدهما: ما عن المفيد وغيره وهو العدم واختصاصه بالغرق والهدم وفي المسالك نسبه إلى المعظم وعن الروضة إلى الأكثر وعن الكفاية نسبته إلى الأصحاب واختاره الشهيد الثاني وصاحب الجواهر والفاضل النراقي وغيرهم وعن المجلسي وابني حمزة وسعيد والمصنف (ره) في القواعد تعميم الحكم في كل الأسباب وقواه المصنف في محكي المختلف ونسب إلى المبسوط والنهاية أيضا. وظاهر المصنف (ره) في المتن حيث قال: وفي ثبوت هذا الحكم بغير الغرق والهدم (اشكال) التوقف في الحكم وتوقف فيه سيد الرياض أيضا. أقول: يقع الكلام في موارد:
1 - فيما تقتضيه القاعدة في المقام وملخص القول فيه: إنه إذا لم يعلم بالتقارن وشك في التقدم والتأخر أو فيهما وفي التقارن مقتضى استصحاب حياة كل منهما إلى ما بعد موت الآخر إرثه منه من غير فرق بين الجهل بتاريخ موتهما والعلم بتاريخ أحدهما
في ثبوت هذا الحكم بغير الغرق والهدم الثانية: (وفي ثبوت هذا الحكم) يعني التوارث بين الأموات المشتبهين في الموت بحسب السبق والتقارن إذا كان الموت (ب) سبب (غير الغرق والهدم) من باقي الأسباب كالقتل والحرق وما شاكل قولان:
أحدهما: ما عن المفيد وغيره وهو العدم واختصاصه بالغرق والهدم وفي المسالك نسبه إلى المعظم وعن الروضة إلى الأكثر وعن الكفاية نسبته إلى الأصحاب واختاره الشهيد الثاني وصاحب الجواهر والفاضل النراقي وغيرهم وعن المجلسي وابني حمزة وسعيد والمصنف (ره) في القواعد تعميم الحكم في كل الأسباب وقواه المصنف في محكي المختلف ونسب إلى المبسوط والنهاية أيضا. وظاهر المصنف (ره) في المتن حيث قال: وفي ثبوت هذا الحكم بغير الغرق والهدم (اشكال) التوقف في الحكم وتوقف فيه سيد الرياض أيضا. أقول: يقع الكلام في موارد:
1 - فيما تقتضيه القاعدة في المقام وملخص القول فيه: إنه إذا لم يعلم بالتقارن وشك في التقدم والتأخر أو فيهما وفي التقارن مقتضى استصحاب حياة كل منهما إلى ما بعد موت الآخر إرثه منه من غير فرق بين الجهل بتاريخ موتهما والعلم بتاريخ أحدهما