____________________
وصحيحه الآخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده " (1).
وخبر سماعة سألته: عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال: " السيف والسلاح والرحل وثياب جلده " (2).
وموثق أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: " كم من انسان له حق لا يعلم " قلت وما ذاك أصلحك الله؟ قال: " إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما أنه لم يكن بذهب ولا فضة " قلت: وما كان؟ قال: " كان علما " قلت: فأيهما أحق به؟ قال: " الكبير كذلك نقول نحن " (3) ونحو تلكم غيرها من النصوص التي ستأتي الإشارة إليها.
وتنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص إنما هو بالبحث في جهات.
في أن الحبوة واجبة أو مستحبة 1 - اختلفوا في أن الحبوة واجبة أم مستحبة فالشيخان والقاضي والحلي وابن حمزة وابن سعيد والمحقق والمصنف في غير المختلف والشهيدان وجماعة أخرى على الأول وفي المسالك نسبته إلى الأكثر وعن غيرها إلى المشهور وفي الرياض ادعى الشهرة عليه جماعة بحد الاستفاضة ولا ريب فيها وعن الحلي عليه الاجماع وذهب السيد والإسكافي إلى الثاني ونسب إلى الاصباح والرسالة النصيرية في الفرائض والمختلف والكفاية وظاهر الوافي وظاهر المسالك التوقف فيه.
وخبر سماعة سألته: عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال: " السيف والسلاح والرحل وثياب جلده " (2).
وموثق أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: " كم من انسان له حق لا يعلم " قلت وما ذاك أصلحك الله؟ قال: " إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما أنه لم يكن بذهب ولا فضة " قلت: وما كان؟ قال: " كان علما " قلت: فأيهما أحق به؟ قال: " الكبير كذلك نقول نحن " (3) ونحو تلكم غيرها من النصوص التي ستأتي الإشارة إليها.
وتنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص إنما هو بالبحث في جهات.
في أن الحبوة واجبة أو مستحبة 1 - اختلفوا في أن الحبوة واجبة أم مستحبة فالشيخان والقاضي والحلي وابن حمزة وابن سعيد والمحقق والمصنف في غير المختلف والشهيدان وجماعة أخرى على الأول وفي المسالك نسبته إلى الأكثر وعن غيرها إلى المشهور وفي الرياض ادعى الشهرة عليه جماعة بحد الاستفاضة ولا ريب فيها وعن الحلي عليه الاجماع وذهب السيد والإسكافي إلى الثاني ونسب إلى الاصباح والرسالة النصيرية في الفرائض والمختلف والكفاية وظاهر الوافي وظاهر المسالك التوقف فيه.