فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٤ - الصفحة ٣٥٠
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال وإنما يرثون مع فقد الأولين
____________________
متفرقين وفي المسالك بعد أن أجاب عنه بالجواب الثاني قال مضافا إلى النص الصحيح: ولم يعثر عليه من تأخر عنه ولا حاجة إليه بعد وضوح الحكم الله تعالى أعلم.
ميراث الأعمام والأخوال (المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال) وأولادهم وهم أولو الأرحام (وإنما يرثون مع فقد الأولين) كما هو المشهور بين الأصحاب بل لم ينقل الخلاف إلا عن يونس فإنه شرك العم مع ابن الأخ.
واستدل للمشهور في الرياض: بظهور أقربية كل من آحاد المرتبة الثانية من كل أهل هذه المرتبة فالميراث لهم لعموم ما دل على منع الأقرب الأبعد من الآية (1) والرواية (2) وبالرضوي: " ومن ترك عما وجدا فالمال للجد فإن ترك عما وخالا وأخا فالمال بين الأخ والجد ويسقط العم والخال " (3).
ولكن يرد على الأول: إن ابن الأخ لا سيما المراتب النازلة منه لا يكون أقرب من العم قطعا والرضوي مضافا إلى أنه لا يدل على تقديم ابن الأخ على العم لا يكون حجة لعدم ثبوت استناده إلى الإمام - عليه السلام -.
فالأولى أن يستدل له: بصحيح الكناسي عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث : " وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك " الحديث (4) وهو وإن كان في بعض

(1) الأنفال آية 75.
(2) الوسائل باب 1 و 2 و 8 من أبواب موجبات الإرث وباب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
(3) المستدرك باب 1 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 1.
(4) الوسائل باب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست