____________________
حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها السادسة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يرث الزوج من جميع التركة) ويشهد به مضافا إلى الاجماع وعمومات الإرث من الكتاب والسنة: جملة من النصوص الآتية كما أنه لا خلاف من غير الإسكافي في حرمان الزوجة عن بعض أعيان التركة وعن نكت الشهيد وغيره دعوى الاجماع عليه وفي المسالك جعله من متفردات الإمامية وإنما الخلاف بينهم في ما تحرم منه وفيمن تحرم من الزوجات فالكلام في موردين.
الأول: في بيان ما تحرم منه الزوجة وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال:
أحدها: وهو المشهور بينهم كما في المسالك: حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع أو شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة ومن عين آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك ذهب إليه الشيخ في النهاية على ما حكى وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح وهو ظاهر المصنف في المختلف والشهيد في اللمعة على ما حكي والمحقق في الشرائع وغيرهم ثانيها: حرمانها من جميع تلكم مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته وفي المسالك: وبهذا صرح من المتأخرين العلامة في القواعد والشهيد في الدروس وأكثر المتأخرين وادعوا أنه المشهور بل ادعوا أنه عين الأول وهو ممنوع كما يظهر لمن تتبع عباراتهم والظاهر أن الأول مشهور بين القدماء والثاني بين المتأخرين.
ثالثها: حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن دون البساتين وهو قول المفيد والحلي
الأول: في بيان ما تحرم منه الزوجة وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال:
أحدها: وهو المشهور بينهم كما في المسالك: حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع أو شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة ومن عين آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك ذهب إليه الشيخ في النهاية على ما حكى وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح وهو ظاهر المصنف في المختلف والشهيد في اللمعة على ما حكي والمحقق في الشرائع وغيرهم ثانيها: حرمانها من جميع تلكم مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته وفي المسالك: وبهذا صرح من المتأخرين العلامة في القواعد والشهيد في الدروس وأكثر المتأخرين وادعوا أنه المشهور بل ادعوا أنه عين الأول وهو ممنوع كما يظهر لمن تتبع عباراتهم والظاهر أن الأول مشهور بين القدماء والثاني بين المتأخرين.
ثالثها: حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن دون البساتين وهو قول المفيد والحلي