____________________
كي تدل على عدم الاجتزاء بغير لفظ الجلالة لأن قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (1) قد مر في مبحث صيد الكافر عدم دلالته على لزوم التسمية وعدم المفهوم لقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (2). وقوله عز وجل: (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم) (3) واضح.
وأما السنة فما فيه منها لفظ الجلالة لا مفهوم له فتأمل وجملة منها مطلقة لاحظ النصوص الواردة في ذبح الكافر.
فالأظهر كفاية كل اسم من أسمائه تعالى وبذلك يظهر عدم اشتراط العربية فيها وأن التسمية بأي لغة كانت تجزي.
حكم ما لو ترك التسمية والاستقبال نسيانا (ولو أخل بأحدهما عمدا) أي الاستقبال والتسمية أو بهما (لم يحل) كما مر (ولو كان ناسيا جاز) وحل بلا خلاف بل اجماعا كما في الرياض وغيره.
ويشهد بذلك في الأول: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة؟ فقال - عليه السلام -: " كل ولا بأس بذلك ما لم يعتمده "، الحديث (4) ونحوه صحيح الحلبي (5).
وأما السنة فما فيه منها لفظ الجلالة لا مفهوم له فتأمل وجملة منها مطلقة لاحظ النصوص الواردة في ذبح الكافر.
فالأظهر كفاية كل اسم من أسمائه تعالى وبذلك يظهر عدم اشتراط العربية فيها وأن التسمية بأي لغة كانت تجزي.
حكم ما لو ترك التسمية والاستقبال نسيانا (ولو أخل بأحدهما عمدا) أي الاستقبال والتسمية أو بهما (لم يحل) كما مر (ولو كان ناسيا جاز) وحل بلا خلاف بل اجماعا كما في الرياض وغيره.
ويشهد بذلك في الأول: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة؟ فقال - عليه السلام -: " كل ولا بأس بذلك ما لم يعتمده "، الحديث (4) ونحوه صحيح الحلبي (5).