____________________
أضف إلى ذلك النصوص (1) الكثيرة الواردة في علة تفضيل الرجال.
الخامسة: لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين كان له نصيبه الأدنى الربع والثمن بالاجماع والكتاب والسنة والباقي للولد ذكرا كان أو أنثى واحدا أم متعددا فيختص الرد مع البنت أو البنات بها بلا خلاف في ذلك والنصوص المتقدم بعضها شاهدة به.
ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا المبحث الثالث: في ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا (و) فيه مسائل:
الأولى: إذا اجتمع مع الأبوين أو أحدهما الولد الذكر واحدا كان أم متعددا كان (لكل واحد من الأبوين) المجتمعين (مع) الأولاد (الذكور) نصيبه الأدنى (السدس والباقي للأولاد) أو الولد بلا خلاف فيه.
ويشهد لكون نصيب كل من الأبوين السدس الآية الكريمة: (ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) (2) ولكون الباقي للأولاد النصوص الآتية الدالة على ذلك لو كان مكان الذكر الأنثى بضميمة النصوص المتقدمة الدالة على أنه لا تزاد المرأة على الرجل لو كان مكانها (ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين) اجماعا ويظهر وجهه مما أسلفناه.
الثانية: (و) إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة فله السدس فرضا ولها
الخامسة: لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين كان له نصيبه الأدنى الربع والثمن بالاجماع والكتاب والسنة والباقي للولد ذكرا كان أو أنثى واحدا أم متعددا فيختص الرد مع البنت أو البنات بها بلا خلاف في ذلك والنصوص المتقدم بعضها شاهدة به.
ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا المبحث الثالث: في ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا (و) فيه مسائل:
الأولى: إذا اجتمع مع الأبوين أو أحدهما الولد الذكر واحدا كان أم متعددا كان (لكل واحد من الأبوين) المجتمعين (مع) الأولاد (الذكور) نصيبه الأدنى (السدس والباقي للأولاد) أو الولد بلا خلاف فيه.
ويشهد لكون نصيب كل من الأبوين السدس الآية الكريمة: (ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) (2) ولكون الباقي للأولاد النصوص الآتية الدالة على ذلك لو كان مكان الذكر الأنثى بضميمة النصوص المتقدمة الدالة على أنه لا تزاد المرأة على الرجل لو كان مكانها (ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين) اجماعا ويظهر وجهه مما أسلفناه.
الثانية: (و) إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة فله السدس فرضا ولها