____________________
وربما يستدل لذلك وعلى غيره من جزئيات الرد بالآية الكريمة: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1) بتقريب أنها تدل على أن بعض أولي الأرحام وهو الأقرب أولى ببعض من الأبعد كما ورد في الروايات.
ففي خبر زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في قول الله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله): " إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم إليه رحما أولى به - ثم قال أبو جعفر - عليه السلام -: أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه أمه أو أخوه أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته " (2) ونحوه غيره.
وخبر زرارة كما ترى كالنص في إرادة البعض الخاص منهم عن بعض فلا يصغى إلى ما قيل من أنه يمكن أن يكون المراد مطلق البعض أي بعض أولي الأرحام كان أولى ببعض من غيرهم وحينئذ فلا دلالة لها على الرد.
حكم ما لو اجتمع الأبوان الثالثة: (ولو اجتمعا) أي لو اجتمع الأبوان (كان) الثلث للأم مع عدم الأخوة الحاجبة والسدس مع وجودهم و (الباقي له) أي للأب بلا خلاف في شئ من تلكم.
ويشهد لحكم الأم في الصورتين: الآية الكريمة المتقدمة وعليه وعلى حكم الأب النصوص المستفيضة:
كصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: في رجل مات وترك أبويه قال
ففي خبر زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في قول الله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله): " إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم إليه رحما أولى به - ثم قال أبو جعفر - عليه السلام -: أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه أمه أو أخوه أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته " (2) ونحوه غيره.
وخبر زرارة كما ترى كالنص في إرادة البعض الخاص منهم عن بعض فلا يصغى إلى ما قيل من أنه يمكن أن يكون المراد مطلق البعض أي بعض أولي الأرحام كان أولى ببعض من غيرهم وحينئذ فلا دلالة لها على الرد.
حكم ما لو اجتمع الأبوان الثالثة: (ولو اجتمعا) أي لو اجتمع الأبوان (كان) الثلث للأم مع عدم الأخوة الحاجبة والسدس مع وجودهم و (الباقي له) أي للأب بلا خلاف في شئ من تلكم.
ويشهد لحكم الأم في الصورتين: الآية الكريمة المتقدمة وعليه وعلى حكم الأب النصوص المستفيضة:
كصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: في رجل مات وترك أبويه قال