____________________
فلأنه الأصل عند اجتماع الرجال والنساء من تفضيل الرجال كما يدل عليه العمومات المتقدمة وأما التقسيم بالسوية في المورد الثاني: فلأن أب الأم وأمها يقتسمان الثلث كذلك وكل قريب يرث نصيب من يتقرب به ثم إن ندرة وقوع الفرض كفتنا عن إطالة البحث في ذلك.
ميراث أولاد الكلالة المبحث الخامس: في ميراث أولاد الكلالة (و) الكلام فيه أيضا في طي مسائل:
الأولى: (أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد) والجدات بلا خلاف وعن الإنتصار والسرائر والغنية وكنز العرفان وغيرها الاجماع عليه.
واستدل له في الرياض بالمعتبرة من الصحيح (1) وغيره الدالة على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به.
وأرود عليه: بأنه استثنى فيها ما إذا كان هناك أقرب منه والجد أقرب من ابن الأخ والأخت.
وفيه نظر: فإن الأخ في الأقربية نظير الأب والجد الأبعد بدرجة بمنزلة ابن الأخ البعيد عنه بدرجة.
وكيف كان فالنصوص الخاصة تغنينا عن إطالة البحث في ذلك لاحظ صحيح محمد بن مسلم قال: نشر أبو جعفر - عليه السلام - صحيفة فأول ما تلقاني فيه:
ابن أخ وجد المال بينهما نصفان فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون
ميراث أولاد الكلالة المبحث الخامس: في ميراث أولاد الكلالة (و) الكلام فيه أيضا في طي مسائل:
الأولى: (أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد) والجدات بلا خلاف وعن الإنتصار والسرائر والغنية وكنز العرفان وغيرها الاجماع عليه.
واستدل له في الرياض بالمعتبرة من الصحيح (1) وغيره الدالة على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به.
وأرود عليه: بأنه استثنى فيها ما إذا كان هناك أقرب منه والجد أقرب من ابن الأخ والأخت.
وفيه نظر: فإن الأخ في الأقربية نظير الأب والجد الأبعد بدرجة بمنزلة ابن الأخ البعيد عنه بدرجة.
وكيف كان فالنصوص الخاصة تغنينا عن إطالة البحث في ذلك لاحظ صحيح محمد بن مسلم قال: نشر أبو جعفر - عليه السلام - صحيفة فأول ما تلقاني فيه:
ابن أخ وجد المال بينهما نصفان فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون