____________________
وثانيا: إن العمومات لا تدل على إرثها من القيمة إلا تبعا للعين بمعنى الحصة التوامة منها فإذا خصص العمومات بها في العين تخصص قهرا بالنسبة إلى القيمة والالتزام بإرثها الحصة غير التوامة مع العين بلا دليل لعدم دلالة العمومات عليه.
واستدل للقول الخامس: بالعمومات وخصوص الخبر السادس والعاشر.
ويرده: إن العمومات لا بد من تخصيصها بالنصوص الصحيحة المعمول بها المتقدمة والخبران لا يصلحان لمعارضتها كما مر فتحصل أنه لا ينبغي الترديد في أرجحية القول الثاني والله تعالى العالم.
الزوجة المحرومة من بعض التركة المورد الثاني: فيمن تحرم من الزوجات (و) فيه قولان:
أحدهما: ما ذكره المصنف - ره - بقوله (وكذا المرأة) أي كالزوج ترث من جميع التركة (إذا كان له ولد منها) ذهب إليه جماعة كالمحقق في الشرائع ونسب إلى المشهور بين المتأخرين.
ثانيهما: عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان ذهب إليه الكليني والمفيد والسيد والشيخ في الاستبصار والحلبي والحلي والمحقق في النافع وجماعة من المتأخرين ومتأخري المتأخرين بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه ويشهد للثاني:
اطلاق النصوص المتقدمة.
واستدل للأول: بأنه مقتضى الجمع بين أخبار كثيرة مانعة عامة أو مطلقة وبين الخبر السادس المتقدم: وبحسن ابن أذينة (1) في النساء إذا كان لهن ولد أعطين
واستدل للقول الخامس: بالعمومات وخصوص الخبر السادس والعاشر.
ويرده: إن العمومات لا بد من تخصيصها بالنصوص الصحيحة المعمول بها المتقدمة والخبران لا يصلحان لمعارضتها كما مر فتحصل أنه لا ينبغي الترديد في أرجحية القول الثاني والله تعالى العالم.
الزوجة المحرومة من بعض التركة المورد الثاني: فيمن تحرم من الزوجات (و) فيه قولان:
أحدهما: ما ذكره المصنف - ره - بقوله (وكذا المرأة) أي كالزوج ترث من جميع التركة (إذا كان له ولد منها) ذهب إليه جماعة كالمحقق في الشرائع ونسب إلى المشهور بين المتأخرين.
ثانيهما: عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان ذهب إليه الكليني والمفيد والسيد والشيخ في الاستبصار والحلبي والحلي والمحقق في النافع وجماعة من المتأخرين ومتأخري المتأخرين بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه ويشهد للثاني:
اطلاق النصوص المتقدمة.
واستدل للأول: بأنه مقتضى الجمع بين أخبار كثيرة مانعة عامة أو مطلقة وبين الخبر السادس المتقدم: وبحسن ابن أذينة (1) في النساء إذا كان لهن ولد أعطين