____________________
وأيضا معها لا يصغى إلى ما استدل به للأول بأن الاقرار به كالبينة في اثبات النسب ولا إلى ما استدل به للثالث من أنه في صورة تكذيبهم الأب في اللعان يقرون بالنسب.
ولا إلى ما ذكر في وجه الأخير من أنهم إن أقروا بكذب اللعان يشملهم دليل الاقرار.
فإنه مع النصوص الخاصة لا يعتنى بشئ من تلكم مضافا إلى فسادها في أنفسها فإن الاقرار يؤثر على المقر دون غيره.
الرابعة: (ولو ترك إخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم تساووا في ميراثه) وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات من أب وأم تساووا فيه لأن انتساب الجميع إليه إنما يكون من جهة الأم خاصة.
ميراث ولد الزنا المقام الثاني: في ميراث ولد الزنا (و) ملخص القول فيه: إن (ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ولا يرثهم) كما هو المشهور بين الأصحاب بل على قطع التوارث بينه وبين الأب وأقربائه الاجماع كما في المسالك وعن غيرها وعن الإسكافي والصدوق والحلبي أنه يرث أمه وأقاربها مع عدمها.
يشهد للمشهور: نصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال - عليه السلام -: " الإمام " (1).
ولا إلى ما ذكر في وجه الأخير من أنهم إن أقروا بكذب اللعان يشملهم دليل الاقرار.
فإنه مع النصوص الخاصة لا يعتنى بشئ من تلكم مضافا إلى فسادها في أنفسها فإن الاقرار يؤثر على المقر دون غيره.
الرابعة: (ولو ترك إخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم تساووا في ميراثه) وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات من أب وأم تساووا فيه لأن انتساب الجميع إليه إنما يكون من جهة الأم خاصة.
ميراث ولد الزنا المقام الثاني: في ميراث ولد الزنا (و) ملخص القول فيه: إن (ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ولا يرثهم) كما هو المشهور بين الأصحاب بل على قطع التوارث بينه وبين الأب وأقربائه الاجماع كما في المسالك وعن غيرها وعن الإسكافي والصدوق والحلبي أنه يرث أمه وأقاربها مع عدمها.
يشهد للمشهور: نصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال - عليه السلام -: " الإمام " (1).