____________________
الجدة والثانية نازلة منزلة جدة الأم ومعلوم أن الجدة أقرب من جدة الأم فكذا من نزل منزلتهما.
ولكن يرد الأول: إنه كما دل الدليل على قيام الأولاد مقام آبائهم كذلك دل الدليل على قيام عمومة الأم أو الأب وخؤولته بمنزلة عمومة الميت وخؤولته كما مر أيضا.
ويرد الثاني: منع أقربية ابن عم الميت مثلا عن عم أب الميت بل هما في نظر العرف في مرتبة واحدة من جهة الأقربية.
ويرد الثالث: إن ابنة الخالة مثلا نزلت منزلة الخالة لا الجدة وعمة الأم أيضا نزلت منزلة عمة الميت أو نزلت منزلة أم الأم التي هي بمنزلة الأم فلا وجه لتقديم إحداهما على الأخرى مع اتحاد المرتبة فالعمدة في ذلك هو الاجماع وكفى به مدركا.
حكم ما لو اجتمع للوارث سببان بقي في المقام (و) هي: أنه (لو اجتمع للوارث سببان متشاركان) من السبب بالمعنى الأعم الشامل للنسب والسبب الخاص (ورث بهما) اتحد النوع كما في جد لأب هو جد لأم.
أو تعدد (كابن عم لأب هو ابن خال لأم) وذلك بأن يتزوج أخو الشخص من أبيه بأخته من أمه إذ لا محرمية بينهما ولا نسب فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عم لأنه أخو أبيه وخال لأنه أخو أمه وابنه ابن عم لأب هو ابن خال لأم أو كان السببان بالمعنى الأعم سببين بالمعنى الأخص كضامن هو زوج أو زوجة.
ولكن يرد الأول: إنه كما دل الدليل على قيام الأولاد مقام آبائهم كذلك دل الدليل على قيام عمومة الأم أو الأب وخؤولته بمنزلة عمومة الميت وخؤولته كما مر أيضا.
ويرد الثاني: منع أقربية ابن عم الميت مثلا عن عم أب الميت بل هما في نظر العرف في مرتبة واحدة من جهة الأقربية.
ويرد الثالث: إن ابنة الخالة مثلا نزلت منزلة الخالة لا الجدة وعمة الأم أيضا نزلت منزلة عمة الميت أو نزلت منزلة أم الأم التي هي بمنزلة الأم فلا وجه لتقديم إحداهما على الأخرى مع اتحاد المرتبة فالعمدة في ذلك هو الاجماع وكفى به مدركا.
حكم ما لو اجتمع للوارث سببان بقي في المقام (و) هي: أنه (لو اجتمع للوارث سببان متشاركان) من السبب بالمعنى الأعم الشامل للنسب والسبب الخاص (ورث بهما) اتحد النوع كما في جد لأب هو جد لأم.
أو تعدد (كابن عم لأب هو ابن خال لأم) وذلك بأن يتزوج أخو الشخص من أبيه بأخته من أمه إذ لا محرمية بينهما ولا نسب فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عم لأنه أخو أبيه وخال لأنه أخو أمه وابنه ابن عم لأب هو ابن خال لأم أو كان السببان بالمعنى الأعم سببين بالمعنى الأخص كضامن هو زوج أو زوجة.