____________________
حكم ذبيحة المعادي لأهل البيت - عليهم السلام - المشهور بين الأصحاب أنه لو ذبح الحروري (أو) الخارجي أو غيرهما ممن يصدق عليه (الناصب لم يحل الأكل) بل لم ينقل الخلاف وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به جملة من النصوص كموثق زرعة عن أبي بصير: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: (ذبيحة الناصب لا تحل) (1).
وموثق أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: (لا تحل ذبائح الحرورية) (2).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب؟ فقال - عليه السلام - : (أي شئ تسألني أن أقول ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير) قلت: سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير!؟ فقال - عليه السلام -: (نعم وأعظم عند الله من ذلك) الحديث (3).
ولا وجه للمناقشة في اسنادها بعد كونها موثقات سيما وأن في طرق الثاني حماد ابن عيسى الذي هو من أصحاب الاجماع وعمل الأصحاب بها.
وبإزائها خبران:
أحدهما: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن ذبيحة المرجئ والحروري؟ فقال - عليه السلام -: (كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون) (4)
ويشهد به جملة من النصوص كموثق زرعة عن أبي بصير: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: (ذبيحة الناصب لا تحل) (1).
وموثق أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: (لا تحل ذبائح الحرورية) (2).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب؟ فقال - عليه السلام - : (أي شئ تسألني أن أقول ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير) قلت: سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير!؟ فقال - عليه السلام -: (نعم وأعظم عند الله من ذلك) الحديث (3).
ولا وجه للمناقشة في اسنادها بعد كونها موثقات سيما وأن في طرق الثاني حماد ابن عيسى الذي هو من أصحاب الاجماع وعمل الأصحاب بها.
وبإزائها خبران:
أحدهما: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن ذبيحة المرجئ والحروري؟ فقال - عليه السلام -: (كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون) (4)