____________________
ميراث الإخوة والأجداد (المرتبة الثانية) من المراتب الثلاث التي للنسب (الإخوة) مطلقا وأولادهم المسمون بالكلالة (والأجداد) ملخص القول في المقام أنه (إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين كان ميراثه للإخوة) وأولادهم (والأجداد) مطلقا بلا خلاف ولا كلام ولا يتقدم عليهم أحد من غيرهم ولا يكون أحد في مرتبتهم إلا الزوج والزوجة للاجماع والآية: (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) والأخبار الواردة في الموارد الخاصة التي ستمر عليك نعم في خصوص ابن الأخ للأبوين مع الأخ للأم خلاف سيأتي.
(ف) الكلام في هذا المقام يقع في مباحث: الأول في ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد ولا جدة وفيه مسائل:
الأولى: (للأخ من الأبوين) إذا انفرد عمن يرث معه من أهل طبقته المال كله بالقرابة بلا خلاف ولا اشكال.
والشاهد به الاجماع والكتاب والسنة لاحظ قول الله تعالى: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره؟ قال - عليه السلام -: (المال له) الحديث (2).
وخبر موسى بن بكير قلت لزرارة إن بكرا حدثني عن أبي جعفر - عليه السلام -: إن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون لأنهن لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة للأب والأم لو كانوا مكانهم لأن الله عز وجل يقول: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) يقول يرث جميع مالها إن لم
(ف) الكلام في هذا المقام يقع في مباحث: الأول في ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد ولا جدة وفيه مسائل:
الأولى: (للأخ من الأبوين) إذا انفرد عمن يرث معه من أهل طبقته المال كله بالقرابة بلا خلاف ولا اشكال.
والشاهد به الاجماع والكتاب والسنة لاحظ قول الله تعالى: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره؟ قال - عليه السلام -: (المال له) الحديث (2).
وخبر موسى بن بكير قلت لزرارة إن بكرا حدثني عن أبي جعفر - عليه السلام -: إن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون لأنهن لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة للأب والأم لو كانوا مكانهم لأن الله عز وجل يقول: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) يقول يرث جميع مالها إن لم