____________________
ثانيهما: حسن حمران عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: سمعته يقول:
(لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي) (1).
ولولا افتاء الأصحاب بالحرمة مطلقا كان المتعين العمل بالحسن المؤيد بظاهر الكتاب الذي هو أخص من النصوص المتقدمة لكن الظاهر تسالمهم على الحرمة وقد احتمل في الرياض حمل الحسن على التقية بقرينة صحيح الحلبي.
حكم ذبيحة المخالف (و) قد اختلف الأصحاب في أنه هل (يحل لو ذبح المخالف) غير الناصب أم لا؟ على أقوال:
1 - ما عن الأكثر بل عامة المتأخرين وهو الحلية.
2 - ما عن الحلي وهو عدم حليته إلا إذا كان مستضعفا.
3 - ما عن أبي الصلاح وهو حلية ذبيحة غير جاحد النص وحرمة ذبيحة الجاحد.
4 - ما عن المصنف - ره - في بعض كتبه وهو حلية ذبيحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية.
5 - ما عن القاضي وهو المنع من ذبيحة غير الحق مطلقا.
يشهد للأول اطلاق الآيتين الكريمتين المتقدمتين الدالتين على حلية كل ما ذكر اسم الله عليه ومقتضى اطلاقهما الشامل للمخالف عدم الفرق بين من اعتقد وجوب
(لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي) (1).
ولولا افتاء الأصحاب بالحرمة مطلقا كان المتعين العمل بالحسن المؤيد بظاهر الكتاب الذي هو أخص من النصوص المتقدمة لكن الظاهر تسالمهم على الحرمة وقد احتمل في الرياض حمل الحسن على التقية بقرينة صحيح الحلبي.
حكم ذبيحة المخالف (و) قد اختلف الأصحاب في أنه هل (يحل لو ذبح المخالف) غير الناصب أم لا؟ على أقوال:
1 - ما عن الأكثر بل عامة المتأخرين وهو الحلية.
2 - ما عن الحلي وهو عدم حليته إلا إذا كان مستضعفا.
3 - ما عن أبي الصلاح وهو حلية ذبيحة غير جاحد النص وحرمة ذبيحة الجاحد.
4 - ما عن المصنف - ره - في بعض كتبه وهو حلية ذبيحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية.
5 - ما عن القاضي وهو المنع من ذبيحة غير الحق مطلقا.
يشهد للأول اطلاق الآيتين الكريمتين المتقدمتين الدالتين على حلية كل ما ذكر اسم الله عليه ومقتضى اطلاقهما الشامل للمخالف عدم الفرق بين من اعتقد وجوب