____________________
أضف إلى ذلك: إن الكثرة بنفسها لا توجب إباء كل واحد منها عن التقييد وبعبارة أخرى لا توجب أقوائية دلالة كل واحد منها في الدلالة على العموم بنحو يأبى عن التقييد مع أن الكثرة ممنوعة وورودها في مقام البيان من مقدمات ثبوت الاطلاق لا أنه يوجب إبائه عن التقييد.
وعلى الجملة كما لا دليل على المنع لا دليل على جواز فالقول بجوازه أو عدمه يبتنى على القول بجواز الانتفاع بالمتنجس وعدمه وقد مر الكلام في المبني في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح مفصلا وعرفت أن الأظهر هو الجواز.
حرمة شرب الأبوال السابعة: (ويحرم الأبوال كلها عدا بول الإبل للاستشفاء) كما صرح به جماعة وملخص القول في هذه المسألة: إنه بعد ما لا كلام في حرمة البول إذا كان نجسا وقع الكلام في بول الحيوان الذي يؤكل لحمه المحكوم بالطهارة وفيه أقوال:
1 - جواز شرب الأبوال مطلقا اختيارا وعن السيد المرتضى دعوى الاجماع عليه 2 - عدم الجواز كذلك.
3 - التفصيل بين بول الإبل وغيره فيجوز في الأول خاصة.
وقد استدل للأول: بالأصل وبخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه - عليه السلام -: " إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه " (1).
وعلى الجملة كما لا دليل على المنع لا دليل على جواز فالقول بجوازه أو عدمه يبتنى على القول بجواز الانتفاع بالمتنجس وعدمه وقد مر الكلام في المبني في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح مفصلا وعرفت أن الأظهر هو الجواز.
حرمة شرب الأبوال السابعة: (ويحرم الأبوال كلها عدا بول الإبل للاستشفاء) كما صرح به جماعة وملخص القول في هذه المسألة: إنه بعد ما لا كلام في حرمة البول إذا كان نجسا وقع الكلام في بول الحيوان الذي يؤكل لحمه المحكوم بالطهارة وفيه أقوال:
1 - جواز شرب الأبوال مطلقا اختيارا وعن السيد المرتضى دعوى الاجماع عليه 2 - عدم الجواز كذلك.
3 - التفصيل بين بول الإبل وغيره فيجوز في الأول خاصة.
وقد استدل للأول: بالأصل وبخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه - عليه السلام -: " إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه " (1).